ابن عرفة في خروج من رأى بثوبه كثير دم ساتر نجاسته ببعضه نقلا اللخمي عن ابن شعبان وغيره
ابن القاسم لا بأس بوضوء طاهر بصحن المسجد ابن رشد قول سحنون لا يجوز أحسن لما يسقط من غسالة الأعضاء وقد كره مالك الوضوء بالمسجد وإن جعله في طست
عياض قرأ لقمان بن يوسف على أصحاب سحنون وكان حافظا لمذهب مالك مفتيا ثقة صالحا غسل رجليه في يوم مطر بجامع تونس فأنكر إنسان عليه فقال لقمان عطاء بن أبي رباح يتوضأ في المسجد الحرام وهذا يمنعني أن أغسل رجلي في جامع تونس
وروى الشيخ يكره السواك في المسجد
وقال في المدونة ولا يأخذ المعتكف بالمسجد من شعره وأظفاره وإن جمعه وألقاه ( وكره أن يبصف بأرضه ويحكه ) من المدونة قال مالك لا يبصق أحد بحصير المسجد أو في الصلاة ويدلك برجله ولا بأس أن يبصق تحت الحصير قال ابن القاسم وكذلك إن كان المسجد غير محصب فلا يبصق تحت قدمه ويحكه برجله منزلة الحصير
قال مالك وإن كان المسجد محصبا فلا بأس أن يبصق بين يديه وعن يساره وتحت قدمه ويدفنه ويكره أن يبصق أمامه في حائط القبلة
قال وإن كان عن يمينه رجل وعن يساره رجل في الصلاة بصق أمامه ودفنه وإن كان لا يقدر على دفنه فلا يبصق في المسجد بحال كان مع الناس أو وحده لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يبصق في القبلة بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله فإن لم يجد فليبصق في ثوبه وقال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه وإن ربه بينه وبين قبلته فليبصق إذا بصق عن يساره أو تحت قدمه أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة إذا لم يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه ( وتعليم صبي ) ابن عرفة أما تعليم الصبيان في المسجد فروى ابن القاسم إن بلغ الصبي مبلغ الأدب فلا بأس أن يؤتى به المسجد وإن كان صغيرا لا يقر فيه ويعبث فلا أحب ذلك
وروى سحنون لا يجوز تعليمهم فيه لأنهم لا يتحفظون من النجاسة ( وبيع وشراء ) أبو عمر قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم الرجل ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك وقال ابن القاسم عن مالك لا بأس أن يقضي الرجل الرجل في المسجد ذهبا
الباجي لعله يريد قضاء اليسير
وفي المبسوط قال مالك لا أحب لأحد أن يظهر سلعته بالمسجد للبيع فأما أن يساوم رجلا بثوب عليه أو سلعة تقدمت رؤيته لها فيراجيه البيع فيها فلا بأس به
قال مالك وينهى المساكين عن السؤال في المسجد
قال ابن عبد الحكم وإذا سألوا فلا يعطوا شيئا ( وسل سيف ) ابن رشد ولا تسل بالمسجد سيوف
روى ابن حبيب لا تمر بالمسجد بلحم ولا تنفذ فيه النبل ولا تمنع فيه القائلة ابن حبيب يريد تنفيذ النبل إذ اردتها على الظفر فيعلم مستقيمها من معوجها
ابن حبيب وإنا لنكره الفوارة التي اتخذت في مسجدنا بقرطبة كراهة شديدة ( وإنشاد ضالة وهتف بميت ) انظر في الجنائز عند قوله ونداء به بمسجد ( ورفع صوت ) قال ابن مسلمة رفع الصوت ممنوع في المساجد إلا ما لا بد منه كالجهر بالقراءة في الصلاة والخطبة والخصومة تكون من الجماعة عند السلطان فلا بأس به ولا بد له من مثل هذا وهذا إنما يكون في القراءة على وجه كالإمام يجهر بالقراءة أو التنفل بالليل وحده