فهرس الكتاب

الصفحة 1017 من 2510

( وصح إنابة ) تقدم هذا عند قوله وندب ذبحها بيده ( بلفظ ) ابن بشير الاستنابة تحصل باللفظ أو بعادة تقوم مقامه سواء كان المعتاد يتولى ذلك قريبا أو أجنبيا

هذا هو الظاهر ( إن أسلم ) من المدونة قال مالك إن أمر أن يذبح أضحيته ذميا لم تجزه ( ولو لم يصل ) ابن بشير لا يستناب تارك الصلاة اللخمي فإن استنابه استحب أن يعيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت