فهرس الكتاب

الصفحة 1016 من 2510

تكون قرينة الحال تقوم مقام البينة كمثل أن يكون ذلك بعد يوم والمخبز دين فإذا كان هذا فإن كان خبزا وأراد أن يأخذ عوضه خبز صاحبه قبل الحكم بالقيمة فعلى ما للباجي لا يأخذ من هذا الخبز إلا ما لا يشك أنه أقل من خبزه

وقال الباجي غاصب الطعام يغرم مثله صفة وقدرا فإن كان جزافا جهل كيله غرم قيمته يوم غصبه واختلف إن قال المغصوب منه أغرمه من الكيل ما لا يشك أنه كان فيه وإن له ذلك أحسن انتهى

ولم يذكر ابن رشد خلافا في أن له أن يصالح الغاصب على ما لا يشك أنه أقل

وأما مسألة القدر فإذا قلنا إن اللحم المطبوخ وإن تنوع على ما طبخ به يكون جنسا واحدا فيكون كالخبز له أن يأخذ من اللحم ما لا يشك أنه أقل من لحم قدره فإن لم يرض بهذا فلا بد من الرجوع إلى القيمة فإذا تعينت القيمة أخذ بها لحم هذا القدر ويزيده صاحبها ما بقي من القيمة

قال الباجي الطعام المستهلك الذي لا يعلم قدره أنه يقوم قال فإذا ألزم القيمة بحكم أو صلح فقال أشهب لا بأس أن يأخذ منه بتلك القيمة كيلا من مثل ذلك الطعام المستهلك

وقال ابن رشد إذا غصبه صبرة لا يعلم كيلها فصالحه على قيمة اتفقا عليها أو حكم عليه بها فجائز أن يصالحه على ما شاء من الطعام من صنف طعام الصبرة التي اغتصبها أو من غير صنفها وعلى ما شاء من العروض والحيوان أو على دنانير إن كانت القيمة التي وجبت عليه دراهم أو دراهم إن كانت القيمة دنانير يعجل ذلك كله ولا يؤخر منه شيئا انتهى

وانظر نقل ابن سلمون إذا أفسد الزرع أخضر قال لا يأخذ في قيمته طعاما فإن أخلف كانت الخلفة لدافع القيمة

بخلاف خلفة القصيل وانظر في الصلح عند قوله وجاز عن دين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت