فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 1076

الطلاق السني هو: الطلاق الذي وقع على الوجه المشروع الذي شرعه الله ورسوله، وذلك بأن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها؛ فهذا طلاق سني من جهة العدد؛ بحيث إنه طلقها واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها، وسني من جهة الوقت؛ حيث إنه طلقها في طاهر لم يصب ها فيه؛ لقوله تع الى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ} .

قال ابن مسعود رضي الله عنه في معنى الآية الكريمة:"يعني طاهرات من غير جماع"، وقال على رضي الله عنه:"لو أن الناس أخذوا بما أمر الله به من الطلاق؛ ما أتبع رجل نفسه امرأة أبدًا؛ يطلقها تطليقة، ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثًا، فإن شاء؛ راجعها"؛ يعني: ما دامت في العدة، وذلك أن الله أعطى المطلَّق فرصة يتمكن فيها من مراجعة زوجته إذا ندم على طلاقها، وهو لم يستغرق ما له من عدد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت