فهرس الكتاب

الصفحة 857 من 1076

أبواب

قال تعالى في سياق بيان المحرمات من النساء: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} .

وفي"الصحيحين"عن النبي صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

وقوله صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة"، رواه الجماعة.

والرضاع لغة: مص اللبن من الثدي أو شربه، وشرعا: هو مص من دون الحولين لبن اثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.

والرضاع حكمه حكم النسب في النكاح والخلوة والمحرمية وجواز النظر على ما يأتي تفصيله.

ولكن لا تثبت له هذه الأحكام إلا بشرطين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت