فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 1076

الوصية لغة: مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، سميت بذلك لأنها وصل لها كان في الحياة بما بعد الموت؛ لأن الموصي بعض التصرف الجائز في حياته ليستمر بعد موته.

والوصية في اصطلاح الفقهاء: هي الأمر بالتصرف بعد الموت، أو بعبارة أخرى: هي التبرع بالمال بعد الموت.

والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع.

قال الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} .

وقال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا} .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم".

وأجمع العلماء على جوازها.

والوصية تارة تكون واجبة وتارة مستحبة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت