فهرس الكتاب

الصفحة 772 من 1076

المراد بالشروط في النكاح: ما يشرطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه مصلحة.

ومحلها ما كان في العقد أو اتفقا عليه قبله.

وهي تنقسم إلى قسمين: صحيح، وفاسد.

أولًا: الشروط الصحيحة في النكاح:

ومن الصحيح عند الأكثرين إذا شرطت عليه طلاق ضرتها؛ لأن لها في ذلك فائدة، وقال البعض الآخر من العلماء بعدم صحة هذا الشرط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، والنهي يقتضي الفساد.

ومن الشروط الصحيحة في النكاح: إذا شرطت عليه أن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها، فإن وفّى، وإلا فلها الفسخ؛ لحديث:"إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت