فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 1076

الطلاق، وهي لا تزال في العدة، فإذا استفد ما له من عدد الطلاق؛ فقد أغلق عن نفسه باب الرجعة.

والطلاق البدعي هو: الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم، وذلك بأن يطلقها ثلاثًا بلفظ واحد، أو يطلقها وهي حائض أو نفساء، أو يطلقها في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها، والنوع الأول يسمَّى بدعيٍّ في العدد، والنوع الثاني بدعيًا في الوقت.

والبدعي في العدد يحرمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} ، يعني: الثالثة: {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}

والبدعي في الوقت يستحب له أن يراجعها منه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلي الله عليه وسلم بمراجعتها رواه الجماعة، وإذا راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر ثم إن شاء طلقها

ويحرم على الزوج أن يطلق طلاقا ثلاثا، سواء في العدد أو الوقت؛ لقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ، ولقوله تع الى: {أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ} ؛ أي: طاهرات من غير جماع. ولما بلغ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت