فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 30

ثم إن المصنف رحمه الله لما ذكر هذه النواقض العشرة، قال بعدها: (( ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف [111] ، إلا المكره ) ).

ودليل العذر بالإكراه: قوله تعالى: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [112] .

والإكراه يكون بالقول والفعل؛ خلافًا لمن قال: إن الأفعال لا يكون فيها إكراه، فإن هذا خلاف ظاهر الآية.

ثم قال الشيخ رحمه الله:"وكلها من أعظم ما يكون خطرًا وأكثر ما يكون وقوعًا".

[111] أي: خوف المال والجاه؛ كما سيأتي عن المصنف فيما سننقله عنه إن شاء الله.

[112] النحل: 106.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت