فهرس الكتاب
الصفحة 79 من 111

أنا ما جحدتُ، وأنا معترف بالتوحيد، وإنما هو ذنب من الذنوب. أو ذبح لغير الله أو سب الله أو سب الرسول أو سب الدين، يقولون: هذا مسلم؛ لأنه لم يجحد، وهذا غلط كبير، هذا يضيع الدين تماماً، فلا يبقى دين فالواجب الحذر من هذا الخطر العظيم) ا. هـ

3 -وقال الشيخ المحقق عبد القادر بن عبد العزيز -فك الله أسره- كما في كتابه العظيم (الجامع في طلب العلم الشريف) / ص506/ فما بعدها ما نصه: (هذا الحصر خطأ، وهو صريح مذهب المرجئة. فإن الإيمان عندهم هو التصديق بالقلب .... ولما كان الإيمان عندهم هو التصديق فلا يكفر أحد إلا بعكسه وهو التكذيب، وهو معنى قول الطحاوي:(لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ... ) ، والجحود هو الإنكار والتكذيب الظاهر باللسان ... ومعنى الجحود في اللغة: إنكار الشخص للشيء مع علمه به ... ) ثم قال كما في ص512 ما نصه: (يتبين مما سبق أن قول الطحاوي:(ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه) أراد به أمرين كلاهما خطأ: فأراد به حصر الكفر في نوع واحد وهو التكذيب، وهذا الحصر خطأ فإن أنواع الكفر كثيرة كما بيناه.

وأراد به التلازم بين الكفر الظاهر وبين تكذيب القلب وجحده، أي أن كل من أتى بسبب ظاهر مكفر من قول أو فعل فلا بد أن يكون جاحداً بقلبه، وهذا التلازم ليس بلازم كما أسلفنا. ومع ذلك فنحن ننبه على أن الطحاوي جعل الجحد لازماً لا ينفك عن الحكم بالكفر الظاهر ولم يجعل الجحد شرطاً مستقلاً للحكم بالكفر الظاهر، فقد ظن بعض المعاصرين أن الجحد شرطاً مستقلاً وأن هذا ما تدل عليه عبارة الطحاوي، ولم يفرقوا بين اللازم والشرط المستقل، وقالوا إن من أتى بعمل مكفر (من قول أو فعل ظاهر) لا يكفر إلا أن يجحد، وذلك بأن يصرح بالجحد بلسانه، وما لم يجحد فلا يكفر بالعمل المكفر، والقائلون بهذا وقعوا في محظورات خطيرة يأتي بيانها ا. هـ

4 -وقال سفر الحوالي في كتابه (ظاهرة الإرجاء) ص496 ما نصه: (على أن لهذه العبارة(يعني عبارة ما لم يستحله) قرينة وضميمة ما كنت لأوردها هنا، لولا أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام