الصفحة 5 من 15

"بالتخصيص".. وزِيدَ: (( في الحل والحرم ) )، أخرجها مسلمٌ في الحج عن أبي الربيع الزهراني، والنسائي في المناسك عن أحمد بن عبدة كلاهما عن حماد بن زيد به، وعند النسائي في الحج عن إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع به.

قال النووي -رحمه الله-: (( اختلفوا في ضبط الحرم هنا .. فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء أي الحرم المشهور وهو حرم مكة، والثاني بضم الحاء والراء ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره، قال: وهو جمع حرام، كما قال الله تعالى:"وأنتم حرم") )... ثم قال -رحمه الله-: (( والمراد به المواضع المحرمة، والفتح أظهر، والله أعلم ) ). [1]

وفي بعضها: (( الحية ) )بدلًا منها.

فقد أخرج مسلم من حديث ابن المسيب عنها -رضي الله عنها- وفيه:"الحية بدل العقرب"، ورواه الليث وأيوب عن نافع وزاد فيه، قال نافع: (والحية لا يُختلف فيها) .

وفي بعضها: (( الغراب الأبقع ) ) [2] بالتخصيص، وقد أخذ بهذا القيد طائفةٌ، وأجاب آخرون: بأنَّ الروايات المطلقة أصحُّ وأظهر.

(1) شرح النووي على صحيح مسلم (8/ 115) ، حاشية السيوطي على سنن النسائي (5/ 190) .

(2) وهو الذي في ظهره وبطنه بياضٌ، كما عرَّفه شُرَّاحُ الحديث وكبار علماء اللغة، قال أبو عبيد -رحمه الله-: (( وأما هذا الأبيض البطن والظهر فإنما هو الأبقع، وذلك كثير ) ). غريب الحديث (3/ 102)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت