الصفحة 9 من 15

(الثاني) أن تقتل لأنها فواسق، مع أن الفسق والهدى لا يجوز على شيء دون المكلفين من الجن والإنس!!

وهو: كيف للمحرم أن يقتل وهو محرم، وقد وردت النصوص الصحيحة الصريحة بنهي المحرم وزجره عن القتل والصيد؟؟

ومنه قوله تعالى: (( وحُرِّمَ عليكم صيد البَرَّ ما دمتم حرمًا ) )..

وقوله: (( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرُمٌ ) )..

يُرَدُ على هذا الإشكال بإيراد بعض كلام السادة الفقهاء -رحمهم في هذا بما يلي:

1.قال الزيلعي -رحمه الله-: (( لأنها ليست بصيود، وليست بمتولدةٍ من البدن، ثم هي مؤذيةٌ بطِباعها ) ). [1]

2.وقال الحافظ العراقي -رحمه الله-: (( اختلفوا في المعنى في ذلك .. فقال الشافعية والحنابلة: المعنى فيه كونهن مما لا يُؤكل، ولا يُنتفع به، فكل ما لا

(1) نصب الراية لأحاديث الهداية (5/ 53) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت