(الثاني) أن تقتل لأنها فواسق، مع أن الفسق والهدى لا يجوز على شيء دون المكلفين من الجن والإنس!!
وهو: كيف للمحرم أن يقتل وهو محرم، وقد وردت النصوص الصحيحة الصريحة بنهي المحرم وزجره عن القتل والصيد؟؟
ومنه قوله تعالى: (( وحُرِّمَ عليكم صيد البَرَّ ما دمتم حرمًا ) )..
وقوله: (( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرُمٌ ) )..
يُرَدُ على هذا الإشكال بإيراد بعض كلام السادة الفقهاء -رحمهم في هذا بما يلي:
1.قال الزيلعي -رحمه الله-: (( لأنها ليست بصيود، وليست بمتولدةٍ من البدن، ثم هي مؤذيةٌ بطِباعها ) ). [1]
2.وقال الحافظ العراقي -رحمه الله-: (( اختلفوا في المعنى في ذلك .. فقال الشافعية والحنابلة: المعنى فيه كونهن مما لا يُؤكل، ولا يُنتفع به، فكل ما لا
(1) نصب الراية لأحاديث الهداية (5/ 53) .