الصفحة 22 من 28

تستند في حكمها إلى وقائع وأدلة إثبات ومذكرات ومستندات قدمها احد الأطراف ولم تكن محلًا للاطلاع والحوار والمناقشة من الطرف الآخر فإذا خالفت هيئة التحكيم مبدأ المواجهة كان حكمها باطلًا لمخالفته النظام العام الإجرائي. [1]

3.مبدأ المساواة:

يعتبر مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطراف في خصومة التحكيم من الركائز الأساسية لضمان العدالة، وترسيخ ثقة هؤلاء في قضاة التحكيم، ويكون المحكم قد اخل بهذا المبدأ إذا إذن لأحد الخصوم بالحضور أمامه في غيبة الخصم الآخر، وإذا أجرى مع احدهما اتصالات شخصية في ظروف يمكن أن يظن معها إنها تتم بشأن موضوع النزاع في غيبة الطرف الآخر.

وفيما يتعلق باحترام التحكيم الالكتروني لهذه المبادئ الأساسية للتحكيم فقد أُشير إلى أنه بشأن إدارة الجلسات في الشكل الالكتروني فإن الوسائل الفنية متاحة في هذا المجال؛ حيث ظهرت من خلال الانترنت وسائل حديثة للاتصال تسمح بتبادل الأصوات والصور والنصوص بشكل شبه متزامن بين الأطراف، كما أن البريد الالكتروني يسمح بنقل النصوص وكذلك المستندات المسموعة والمرئية المقدمة من طرفي الخصومة. [2]

هذا فضلًا عن المؤتمرات الافتراضية المرئية تسمح بنقل الصوت والصورة والفيديو بطريقة فورية ويكفي لاستخدامها أن يكون الكمبيوتر مزودًا بميكروفون وكاميرا فيديو، وقد استخدمت تلك التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الخصومات القضائية، وهكذا نلاحظ أن المداولة المرئية تلبي مقتضى احترام حقوق الدفاع واحترام مبدأي المواجهة والمساواة بين أطراف الخصومة.

سابعًا: إصدار حكم التحكيم الالكتروني:

يصدر قرار التحكيم بعد فض المحاكمة وإنهاء الإجراءات ما لم تطرأ ظروف استثنائية تحول دون ذلك مع توضيحها للإفراد إن وجدت، ويشترط أن يصدر القرار كتابة وتكفي الأغلبية لصدوره مع التوقيع عليه من الرئيس والأعضاء مع ذكر رأي العضو المخالف إن لم يكن الحكم بالإجماع، وملخص أقوال المتهم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره. [3]

وفيما يتعلق بإصدار حكم التحكيم الالكتروني يرى البعض [4] أن هناك بعض الصعوبات التي تواجهه منها ما يتعلق بشكل الحكم ومنها ما يتعلق بوجوب توقيع الحكم.

ففيما يتعلق بشكل الحكم فإنه يثور التساؤل عن مدى استلزام أن يكون الحكم ثابتًا بالكتابة على دعامة ورقية؟ قفي هذا الشأن نجد أن بعض النصوص تستلزم صراحة أن يكون الحكم مكتوبًا.

(1) انظر: د. محمد نور شحاته: سلطة التكييف في القانون الإجرائي. دار النهضة العربية، القاهرة، 1993 ص 211.

(2) انظر: د. حسام الدين فتحي ناصف: التحكيم الالكتروني، مرجع سابق، ص 59.

(3) انظر: المادة (760) قانون المرافعات الليبي.

(4) انظر: د. حسام الدين فتحي ناصف: التحكيم الالكتروني، مرجع سابق، ص 60.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت