ويسن لها ما يُسن للأضحية.
س: ما يُسنُّ في الذبائح؟
ج: أفضلُها الإبلُ ثمَّ البقرُ ثمَّ الغنمُ فالإبلُ والبقرُ واحدتهما عن سبع شياه، وتجزئ الشاة عن واحد.
س: ما يُجزئُ في الذبائح؟
ج: يجزئُ جذعُ الضأن، وهو الذي عُمرُه ستةُ أشهر وثني الماعز، وهو الذي مضى من عُمره سنة كاملة، ومن الإبل ما مضى من عمره خمسُ سنين، ومن البقر ما مضى من عمره سنتان: فهذا المُعتبرُ شرعًا.
س: ما يُكرهُ لمن أراد التضحية؟
ج: يُكره لمنْ أرادَ الأضحية إذا دخلت العشرُ الأولى من ذي الحجة أن يَأخذ من شعره ومن أظفاره شيئًا حتى يُضحي، ويُكره تأخيرها عن ثالث العيد، ويُكرهُ بيعُ جلدها أو شيء منها من لحمها وصوفها، ولا يُعطى الجزار أجرته منها، ويجوز أن يأكل ثلثًا ويتصدق بثلث ويهدى ثلثًا.
س: ما هو الذي لا يُجزيء من الذبائح؟
ج: لا تجزئُ العجفاءُ يعني الضعيفة ولا العرجاءُ ولا الهتماءُ يعني التي سقطت أسنانها من مرض، ولا الجدعاءُ يعني التي كبُرتْ حتى هَزُلتْ. ولا المريضةُ ولا