الصفحة 44 من 72

مختصر من الفقه

الذي يحتاج لمعرفته كل مسلم

س: كم أقسامُ المياه؟

ج: ثلاثة، طهور وطاهر ونجس.

س: ما هو الطهور؟

ج: هو الباقي على خلقته، الذي لم يتغير بشيء.

س: ما هو الطاهر؟

ج: هو ما تغير بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صون الماء عنه، فهو طاهرٌ بنفسه، لا مُطهِّرٌ لغيره.

س: ما هو النجسُ؟

ج: هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة قليلا كان أو كثيرًا أو وقعتْ فيه نجاسةٌ وهو قليلٌ أقل من القلتين والقلتان: خمسمائة رطل تقريبًا ثلاث عشرة تنكة.

س: ما الذي يُباحُ من الآنية؟

ج: كلُّ إناء طاهر، يُباح اتخاذه واستعماله، إلا أنْ يكونَ ذهبًا أو فضةً أو مُموهًا بهما، أو بأحدهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام