مختصر من الفقه
الذي يحتاج لمعرفته كل مسلم
س: كم أقسامُ المياه؟
ج: ثلاثة، طهور وطاهر ونجس.
س: ما هو الطهور؟
ج: هو الباقي على خلقته، الذي لم يتغير بشيء.
س: ما هو الطاهر؟
ج: هو ما تغير بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صون الماء عنه، فهو طاهرٌ بنفسه، لا مُطهِّرٌ لغيره.
س: ما هو النجسُ؟
ج: هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة قليلا كان أو كثيرًا أو وقعتْ فيه نجاسةٌ وهو قليلٌ أقل من القلتين والقلتان: خمسمائة رطل تقريبًا ثلاث عشرة تنكة.
س: ما الذي يُباحُ من الآنية؟
ج: كلُّ إناء طاهر، يُباح اتخاذه واستعماله، إلا أنْ يكونَ ذهبًا أو فضةً أو مُموهًا بهما، أو بأحدهما.