س: ما حكم الصلاة؟
ج: هي فرض عين على كل مسلم مُكلف إلا حائضًا ونفساء، ويجب القضاء على من زال عقله بنوم أو إغماء أوْ بسُكْرٍ ونحو ذلك إذا أفاقَ.
س: ما حُكمُ مَنْ تركها؟.
ج: يُدْعى إلى فعلها ثلاثًا: فإن تاب وإلا ضُربَ عنقُه كافرًا مُرتدًا، لا يُغسَّلُ ولا يُكفَّنُ ولا يصلى عليه ولا يُدفنُ في مقابر المسلمين.
س: ما حكمُ الأذان، والإقامة؟
ج: هُما كفاية للصلوات الخمس، يُقاتلُ أهلُ بلد تركوهما.
س: ما يشترط لصحتهما؟
ج: خمسةٌ، النيةُ والموالاةُ، والترتيبُ، وكونُه منْ واحد، وكونه من بعد دخول الوقت إلا في الفجر خاصة، ويزيد في أذان بسادس، وهو: رفعُ الصوت به، وقوله الصلاةُ خير من النوم.
س: ما يُشترطُ في حق المؤذن المقيم؟
ج: ستةٌ، كونه مسلمًا ذكرًا عاقلًا مُمَيَّزًا ناطقا عدلا ولو