الصفحة 50 من 72

س: ما حكم الصلاة؟

ج: هي فرض عين على كل مسلم مُكلف إلا حائضًا ونفساء، ويجب القضاء على من زال عقله بنوم أو إغماء أوْ بسُكْرٍ ونحو ذلك إذا أفاقَ.

س: ما حُكمُ مَنْ تركها؟.

ج: يُدْعى إلى فعلها ثلاثًا: فإن تاب وإلا ضُربَ عنقُه كافرًا مُرتدًا، لا يُغسَّلُ ولا يُكفَّنُ ولا يصلى عليه ولا يُدفنُ في مقابر المسلمين.

س: ما حكمُ الأذان، والإقامة؟

ج: هُما كفاية للصلوات الخمس، يُقاتلُ أهلُ بلد تركوهما.

س: ما يشترط لصحتهما؟

ج: خمسةٌ، النيةُ والموالاةُ، والترتيبُ، وكونُه منْ واحد، وكونه من بعد دخول الوقت إلا في الفجر خاصة، ويزيد في أذان بسادس، وهو: رفعُ الصوت به، وقوله الصلاةُ خير من النوم.

س: ما يُشترطُ في حق المؤذن المقيم؟

ج: ستةٌ، كونه مسلمًا ذكرًا عاقلًا مُمَيَّزًا ناطقا عدلا ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت