الصفحة 63 من 72

س: ما حكمُ الحج؟

ج: هو أحدُ أركان الإسلام الخمسة، من تركه تهاونًا وبخلاً أجبر عليه، ومن تركه جاحدًا وُجوبه عالمًا كفر، وجاهلا عُرِّف بوجوبه، فإن أصر بعد التعريف كفر ويُقتلُ في الحالين كافرًا مُرتدًا.

س: على من يجبُ الحج والعمرة؟

ج: على كل مسلم مُكلف حرٍّ قادر في العمر مرة ويجبُ على الفور.

س: ما هي المواقيتُ؟ وما يجب على من مر بها؟

ج: المواقيت خمسة، ذو الحليفة والجحفة ويلملمُ وقرنُ المنازل، وذاتُ عرق، ويجب على من مر بها ولو من غير أهلها أن يُحرم منها.

س: ما أ شهُرُ الحج؟

ج: شوالُ وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجة.

س: ما محظوراتُ الإحرام؟

ج: تسعةٌ حلقُ الشعر منْ جميع البدن، وتقليمُ الأظافر، وتغطيةُ رأس رجل، ووجه امرأة ولبسُ المخيط والطيبُ في البدن والثوب، وقتلُ الصيد البري أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام