الصفحة 67 من 72

العضباءُ التي قُطع أحدُ قوائمها، وتجزئُ الجمَّاءُ والخصيُّ غيرُ المجبوب ذكره وتجزئُ التي قدْ ذَهبَ أقلُّ من نصف أُذُنها، أو قَرْنُها، وتُجزئ البتراءُ خلقةُ إلا أن يجدَ غيرها.

س: ما صفة ذَبْحها؟

ج: السنةُ في ذبح الإبل قائمة معقولةً يدها اليسرى، وتُطْعَنُ في جذع رقبتها في فقره النحر، وتذبح البقرُ والغنمُ على جنبها الأيسر.

ويجبُ استقبالُ القبلة بالذبيحة، ويقولُ عند ذبحها بسم الله والله أكبرُ ويجبُ عرضُ الماء على الذبيحة قبل ذَبْحها وتُحدُّ الشفرة، ولا تُذبحُ الذبيحة والأخرى تراها

انتهى مختصر الفقه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت