ج: من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، يتحللُ بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل فإن لم يجد هديًا صام عشرة أيام ثم حل إحرامه ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة.
س: ما هو الهدي، والأضحية، والعقيقة، وما الواجب وما الفرق؟
ج: يجوزُ تعيين المطلوب بأن يقول عند الذبح بسم الله اللهم إن هذا منك ولك هذا هدىٌ والهدىُ لا يُطلقُ عليه اسمُ هدى إلا ما كان داخل حُدود الحرم، وإذا سمَّاها لا يجوزُ بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها.
س: ما صفةُ الأضحية وما يُسنُّ لها؟
ج: الأضحية سنةٌ وذبحها أفضلُ من الصدقة بثمنها لقوله تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى} [الحج: 37] ويُسنُّ ذبحُ الأضحية بعد الفراغ من صلاة العيد إلى ثالث العيد. ويكرهُ الذبح ليلًا.
س: ما صفةُ العقيقة، وما يُسنُّ لها؟
ج: تُسَنُّ العقيقةُ عن الولد الذكر شاتان، وعن الأنثى واحدة، ووقت ذَبحها نهار السابع، بعد ولادة الطفل إن تيسر، ولا تُجزئُ المشاركة، مثل أن يأخذ سُبع بدنة بدلا من شاة.