ووقوعهما حضرًا وكونُ الخطيب ممن تصح إمامته فيهما
س: ما أركانهما؟
ج: ستةٌ، حمدُ الله تعالى، والصلاةُ على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقراءةُ آية من القُرآن، والوصيةُ بتقوى الله وموالاتُهما مع الصلاة، والجهرُ بهما بحيثُ يسمع العدد المعتبر حيثُ لا مانع.
س: ما حكم صلاة العيدين ووقتُها؟.
ج: حكمها، فرضُ كفاية يُقاتل أهلُ بلد تركوها ووقتها: من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال وشروطها ثلاثة: الوقت والاستيطان وعدد الجمعة.
س: ما صفتها؟
ج: صفتها أن يُصلي الإمام ركعتين يجهرُ فيهما بالقراءة ويُكبرُ في الأولى بعد التحريمة والاستفتاح، وقبل التعوذ والقراءة ستًا وفي الثانية قبل القراءة خمسًا.
س: ما حكمُ الجنازة؟
ج: غُسلُ الميت، وتكفينه، والصلاة عليه وحملُه ودفنه فرضُ كفاية.
س: ما شروطُ غُسله؟