الصفحة 56 من 72

ج: خمسة، طهوريةُ ماء وإباحته، وإسلامُ غاسل، والعقلُ والتمييزُ والواجب في غُسله مرة تعم جميع بدنه والأفضل ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا.

س: ما الواجب في كفنه؟

ج: ثوبٌ يسترُ جميعه ولا يصفُ البشرة، والأفضل بثلاث لفايف بيض من قُطن والمرأة في خمسة أثواب.

س: ما شروط الصلاة عليه؟

ج: ثمانيةٌ، النيةُ والتكليفُ واستقبالُ القبلة، وستر العورة، واجتناب ا لنجاسة، وحضور الميت، وإسلامُ المصلي، والمُصلى عليه، وطهارتهما ولو بتراب لعذر.

س: ما أركانها؟

ج: سبعةٌ، القيامُ في فرضها، والتكبيراتُ الأربع وقراءةُ الفاتحة، والصلاةُ على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاءُ للميت، والسلامُ وترتيبُ الأركان.

س: ما حكم شهيد المعركة؟

ج: حُكمُه لا يُغسلُ ولا يُكفنُ ولا يُصلي عليه، بل يُدْفَنُ في ثيابه التي قُتل فيها، وكذا المقتولُ ظُلمًا.

فائدة:

يَحرمُ تَزويقُ القبر، وتَجْصيصُه، وتخليقُه، والطوافُ به، وتقبيله، والبناءُ عليه، والكتابةُ عليه، وتسريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت