ج: خمسة، طهوريةُ ماء وإباحته، وإسلامُ غاسل، والعقلُ والتمييزُ والواجب في غُسله مرة تعم جميع بدنه والأفضل ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا.
س: ما الواجب في كفنه؟
ج: ثوبٌ يسترُ جميعه ولا يصفُ البشرة، والأفضل بثلاث لفايف بيض من قُطن والمرأة في خمسة أثواب.
س: ما شروط الصلاة عليه؟
ج: ثمانيةٌ، النيةُ والتكليفُ واستقبالُ القبلة، وستر العورة، واجتناب ا لنجاسة، وحضور الميت، وإسلامُ المصلي، والمُصلى عليه، وطهارتهما ولو بتراب لعذر.
س: ما أركانها؟
ج: سبعةٌ، القيامُ في فرضها، والتكبيراتُ الأربع وقراءةُ الفاتحة، والصلاةُ على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاءُ للميت، والسلامُ وترتيبُ الأركان.
س: ما حكم شهيد المعركة؟
ج: حُكمُه لا يُغسلُ ولا يُكفنُ ولا يُصلي عليه، بل يُدْفَنُ في ثيابه التي قُتل فيها، وكذا المقتولُ ظُلمًا.
فائدة:
يَحرمُ تَزويقُ القبر، وتَجْصيصُه، وتخليقُه، والطوافُ به، وتقبيله، والبناءُ عليه، والكتابةُ عليه، وتسريجه.