الصفحة 54 من 72

القُرْعة [1] .

س: مَن الذي لا تصحُّ إمامُتهُ؟

ج: الفاسقُ والمرأة والصبيُّ، والأخرسُ والعاجزُ عن الركوع والسجود أو القعود إلا بمثله، والعاجز عن القيام إلا إمام الحي، المرجو زوالُ علته.

س: ما حكمُ صلاة الجمعة؟

ج: هي فرضُ عين على كُلَّ مُسْلم مُكلف ذكر حُرًّ قادر مُسْتَوْطن ببناء واحد، ولوْ تفرق ليسَ بينه وبينَ المسجد أكثرُ من فرسخ.

س: ما شُرُوطُها يعني صلاة الجمعة؟

ج: أربعةٌ الوقتُ وحضورُ أربعين رجلًا من أهل وُجُوبها، وأَنْ يكُونُوا بقرية مُسْتَوْطنينَ وتقدُّمُ خُطْبتين.

س: ما شروط الخطبتين؟

ج: خمسةٌ، الوقتُ والنيةُ وحضورُ أربعين [2]

(1) جرت السنة بأن الأولى بالإمامة الأقرأ لكتاب الله ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأقدم إسلامًا، فالأكبر سنًا واختلف فيما يسوى ذلك لعدم ورود نص قاطع فيها، وفي تقديم المصنف بعضًا من الصفات التي لم يرد بها نص على أخرى وردت في الحديث في ذلك مخالفة للسنة.

(2) ليس هناك دليل على اشتراط هذا العدد، بل قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز وجود مصل واحد مع الخطيب على أساس أنه لا يشترط للجمعة إلا ما يشترط للجماعة من جهة العدد وأقل ما تقوم به الجماعة اثنان الإمام ومأموم واحد والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت