الأربع أو الثلاث بسلام واحد، وإنما أرادت وصف الأربع الأول بالطول الزائد، وأن الأربع الثانية دونها في الطول، مع تسليمه من كل ركعتين كما ذكر ابن عباس في صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بات عنده أنه صلى ركعتين ثم ركعتين.
لكن قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها، وبسبع يسردهن، وبتسع يتشهد بعد الثامنة, ولا يسلم ثم يصلي التاسعة، ولعل ذلك كان في آخر حياته، ولم يكن يداوم عليه.
وقد أجاز العلماء أن يصلي الوتر خمسًا بسلام، وسبعًا بسلام، وأجاز بعضهم الثلاث سردًا، وكره كثير من العلماء أن يصليها بتشهدين كالمغرب، ولكن ذلك جائز مع الكراهة. والله أعلم.
[من فتاوى أئمة الإسلام: ص 520]
سؤال: بعض أئمة المساجد في صلاة التراويح يقلدون غيرهم, وذلك لتحسين أصواتهم بالقرآن. فهل هذا عمل مشروع وجائز؟
أجاب الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله: تحسين