الصفحة 63 من 123

* واصطلاحًا:

طلب الاختيار: أي: طلب صرف الهمَّة لما هو المختار عند الله والأولى بالصَّلاة أو الدُّعاء الوارد في الاستخارة.

وقال ابن حجر: الاستخارة: طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما.

* حكمها:

قال الإمام النَّوويّ- رحمه الله [1] : اتَّفَقَ أصحابنا وغيرهم على أنَّها سنَّة.

وفي قوله: «كما يعلمنا السورة من القرآن» دليل على الاهتمام بأمر الاستخارة، وأنه متأكد مرغب فيه.

قال العراقي: ولم أجد من قال بوجوب الاستخارة مستدلًّا بتشبيه ذلك بتعليم السّورة من القرآن، كما استدل بعضهم على وجوب التشهد في الصلاة بقول ابن مسعود: كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن.

فإن قال قائل: إنَّما دلَّ على وجوب التَّشهُّد الأمر في قوله: «فليقل: التَّحيات لله ... » الحديث.

قلنا: وهذا أيضًا فيه الأمر بقوله: «فليركع ركعتين ثم ليقل» .

(1) المجموع (4/ 58) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت