* واصطلاحًا:
طلب الاختيار: أي: طلب صرف الهمَّة لما هو المختار عند الله والأولى بالصَّلاة أو الدُّعاء الوارد في الاستخارة.
وقال ابن حجر: الاستخارة: طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما.
* حكمها:
قال الإمام النَّوويّ- رحمه الله [1] : اتَّفَقَ أصحابنا وغيرهم على أنَّها سنَّة.
وفي قوله: «كما يعلمنا السورة من القرآن» دليل على الاهتمام بأمر الاستخارة، وأنه متأكد مرغب فيه.
قال العراقي: ولم أجد من قال بوجوب الاستخارة مستدلًّا بتشبيه ذلك بتعليم السّورة من القرآن، كما استدل بعضهم على وجوب التشهد في الصلاة بقول ابن مسعود: كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن.
فإن قال قائل: إنَّما دلَّ على وجوب التَّشهُّد الأمر في قوله: «فليقل: التَّحيات لله ... » الحديث.
قلنا: وهذا أيضًا فيه الأمر بقوله: «فليركع ركعتين ثم ليقل» .
(1) المجموع (4/ 58) .