(جعل الحذر [1] آلة) إلى آخره جواب ما يقال أن أخذ الحذر مجاز وأخذ الأسلحة حقيقة فلا يجمع بينهما بلفظ واحد وحاصل الجواب أن أخذ الحذر حقيقة تنزيلًا له منزلة الآلة على سبيل الاستعارة بالكناية فالجمع إنما هو بين حقيقتين على أن الجمع بين الحقيقة والمجاز جائز كما عليه الشافعي رحمه الله (على مراسم التيقظ والتدبر) أي على آثارهما من الرسم وهو الأثر [و 158 د] (مسايفين) أي ضاربين بالسيوف (مقارعين) [2] أي قارعين بالرماح (وتعليل الأمر) عطفًا على دليل (ويكون قوله تعالى {فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ} عله للنهي) أي [و 233 ج] على هذه القراءة أما على الأولى فهو جواب شرط (لأجل) أي لأجله التألم (نزلت في طعمة بن أبيرق) [3] رواه بمعناه الترمذي وطعمة مثلث الطاء والكسر أشهر (فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفعل) زاد الكشاف ويعاقب اليهودي وقيل همَّ أن يقطع يده فنزلت به [4] [5] (بما عرفك) إلى آخره أشار به إلى أن [و 372 ب] أرى [6] بمعنى عرف لا بمعنى علم وقد [7] صرح به قوله (وليس الرؤية) إلى آخره ( {خَصِيمًا} للبراء [8]
(1) في د [الحرز] .
(2) في د [مفازعين] .
(3) تمامه «من بني ظفر سرق درعًا من جاره قتادة بن النعمان في جراب دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه وخبأها عند زيد بن السمين اليهودي فلتمس الدرع عند طعمة فلم توجد. وحلف ما أخذها وماله بها علم فتركوه وأتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي فأخذوها فقال دفعها إلى طعمة وشهد له ناس من اليهود ... » إلى آخره. الجامع الكبير، أبواب فضائل القرآن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، باب ومن سورة النساء: 5/ 128 - 131، برقم (3036) . قال الترمذي: حديث غريب.
(4) كلمة [به] ساقطة من ج ود.
(5) الكشاف: 1/ 550.
(6) في ب ود [رأى] .
(7) في ج [قدرهُ] .
(8) في ج [للبر] ..