على لسان نبيكم) [1] رواه النسائي وابن ماجة (لقول عائشة رضي الله عنها أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين) [2] إلى آخره رواه الشيخان (أفضل [3] الجماعة) أي جماعته صلى الله عليه وسلم (كما فعله صلى الله عليه وسلم ببطن [4] نخل) [5] رواه الشيخان (كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع) [6] إلى آخره رواه الشيخان أيضًا.
(1) سنن النسائي، كتاب تقصير الصلاة في السفر: ص 247 - 248، برقم (1437) ، وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب تقصير الصلاة في السفر: 2/ 275، برقم (163) ، مسند الطيالسي: 1/ 10، برقم (48) .
(2) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء: ص 50، برقم (350) ، وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: ص 165، برقم (685) .
(3) في ج ود [لفضل] .
(4) في د [بذات] .
(5) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع: ص 48، برقم (4130) .
(6) صحيح البخاري، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف: ص 200، برقم (841) ، وصحيح مسلم، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع: ص 485، برقم (4129) ، ومسند أبو يعلى، مسند عائشة رضي الله عنها: 5/ 81، برقم (2679) ، والمعجم الكبير للطبراني: 7/ 155، برقم (6676) .