فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 628

ببلادنا [بصفتهم] [1] (إذ لا وراثة بينهُ وبينهم) تعليل للنوعين [و 231 ج] (لأنهمُ محاربون) [2] تعليل للتعليل (ولعلهُ فيما إذا [3] كان المقتول معاهدًا) ظاهرًا [4] (أو كان له وارث مسلم) لا يخفى ما فيهِ ومن ثم قال الطيبي: فيه نظر [5] [و 215 أ] (قال ابن عباس رضي اللهُ عنهما لا تُقبل توبة قاتل المؤمن عمدًا) [6] رواه الشيخان (إذ روى عنهُ خلافهُ [7] رواهُ البيهقي في سننهِ(وهو عندنا أما مخصوص بالمستحل له) إلى آخره حال ما ذكرهُ أن الآية مخصوصة بالمستحل أو المراد بالخلود فيها المكث الطويل وبقي ثالث وهو أن المراد بالتغليظ كقولهِ تعالى {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [8] ، بناءً على تفسير من كفر بمن لم يحج وكقولهِ صلى الله عليه وسلم «للمقداد [9] :

(1) في ج [بصفهم] وفي د [بِصف] وما أثبته من ج.

(2) في د [يحاربون] .

(3) كلمة [إذا] ساقطةٌ من د.

(4) في ب [ظاهر] .

(5) فتوح الغيب: مج 1/ 188.

(6) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب سورة الفرقان: ص 571، برقم (4764) ، وصحيح مسلم، كتاب التفسير: ص 2317، برقم (3023) .

(7) لعل الشيخ زكريا يعني ما رواه البيهقي في سننه عن ابن عباس «أنه أتاه رجل فقال: ملأت حوضي أنتظر بهيمتي تر عليّ فلم أسيتقظ إلا برجل قد أشرع ناقته وثلم الحوض وسال الماء، فقمت فزعًا فضربته فزعًا فضربته بالسيف فقتلته، فقال: ليس هذا مثل الذي قال، فأمره بالتوبة» . السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجراح، باب أصل تحريم القتل في القرآن: 8/ 31، برقم (15833) .

(8) سورة آل عمران: الآية (97) .

(9) هو أبو معبد أو أبو عمرو المقداد بن عمرو ويعرف بابن الأسود الكندي الحراني الحضرمي صحابي من البدريين، المتوفى سنة (33 هـ) . ينظر: تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 11- 114، ومرآة الجنان: 1/ 89، والإصابة: 6/ 159 ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت