أي مقتدرًا كما مرَ (أو شهيدًا حافظًا) عطف على مقتدرًا فهو تفسير ثانٍِ لمقيتًا لكنهُ تعبير بالازم [1] لتضمنهِ معنى الاقتدار وعلى مساءتهِ متعلق بمقيتًا (روي أن رجلًا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم) [2] إلى آخرهِ رواهُ الإمام أحمد وغيرهُ (ومنهُ) مما ذكر في الحديث (قيل أو) أي في الآية (للترديد بين أن يُحَيّي المسلم بعض التحية وبين أن يحيي بتمامها) هذا كما ترى إنما يأتي [و 213 أ] في المسلم وأو في الآية إنما هي في المسلم عليهِ فلا يؤخذ مما ذكر في الحديث ما قالهُ هذا القائل (حيث السلام مشروع) عطف على قولهِ على الكفاية (فلا يرد في الخطبة) أي حالها وهذا وجَه من ثلاثة أوجه جواز الرد استحبابهُ وجوبه وهو الأصح [3] (وقِراءة القرآن) هذا على ما نقله النووي من الواحدي [و 229 ج] بناءً على قولهِ أنهُ لا يشرع ابتداء السلام حينئذٍ ثم قال وفيه نظرَ والظِاهر أنهُ يسلم عليهِ ويجب عليه [4] الرد باللفظ [5] (ونحوها) أي كالأكل والصلاة والآذان والإقامة والجماع (وأَوجب أي قائل هذا القول(والخبر {لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} ) أي مع القسم المفاد باللام بقرينة قولهِ (أي الله والله ليحشرنكم [6]
(1) في ب [للازم] .
(2) تمامه: «السلام عليك فقال: وعليك السلام ورحمة والله وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله وبركاتهُ فقال وعليك .... » إلى آخرهِ. مسند الإمام أحمد، مسند البصريين: 7/ 219، برقم 19968، وسنن أبي داود، كتاب الأدب، باب كيف السلام: 4/ 351- 352، برقم (5195) ، والجامع الكبير للترمذي، أبواب الاستئذان والأدب، باب ما ذكر في فضل السلام: 5/ 420، برقم (2689) . قال الترمذي: حديث حسن غريب.
(3) عبارة [وهو الأصح] ساقطةٌ من ب.
(4) عبارة [يجب عليهِ] ساقطة من ج.
(5) ينظر: المجموع: 4/ 328.
(6) في د [ليجمعنكم] ..