فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 628

(فيه دليل على أن التيمم لا يرفع الحدث) أي من حيث أنهُ عناهُ [1] بقولهِ {حَتَّىَ تَغْتَسِلُوا} (والحالة المقتضية له) أي للمترخص [2] يعني لترخصهُ وله ساقط من نسخة (على بيان حالهُ) أي من كونهُ مريضًا أو مسافرًا (والمحدث لما لم يجد [3] ذكرهُ ذكر أسبابَهُ) أي أسباب حدثهُ أي بعضها من كونها تغوطًا أو ملامسة للمرأة وإلى الأول أشار بقولهِ (ما يحدث بالذات) وإلى الثاني بقوله (أو بالعرض) إذ التغوط ذاتي والملامسة عرضية (واستغنى عن تفصيل أحوالهُ) أي من كونهُ مريضًا أو مسافرًا [4] (وبيان العذر) أي عذرهُ في تيممهِ من كونهُ مرضًا [5] أو سفرًا المأخوذ من قولهِ {مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} (مجملًا) أي من غير بيان لمضابط [6] المرض والسفر المبيحين للتيمم (وما روى أنهُ عليه الصلاة والسلام «تيمم ومسح بيديهِ إلى مرفقيهِ» ) [7] رواهُ أبو داود بسند [و 222 ج] ضعيف (فلذلك رخص الأمر عيكم ورخص لكم) قضيتهُ أن قولهُ تعالى {إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} كالتعليل للترخص [8] المستفاد مما قبلهُ لكن العفو والغفران [بسند] [9] عيان سبق جرم ولم يسبق هنا شيء منه فقال وجه ما سلكهُ الكشاف إن ذكر ذلك كناية عن الترخيص [10] والتيسير [11] ووجهها أن إيثار الترخيص والتيسير [12]

(1) في ب وج ود [غياهُ] .

(2) في ب [للمرخص] .

(3) في ب وج ود [يجر] .

(4) في ب وج [مرضًا أو سفرًا أو مسافرًا] .

(5) في ب وج [مريضًا] .

(6) في ب وج [بضابط] .

(7) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب التيمم: 1/ 87، برقم (328) .

(8) في ب [المرخص] وفي ج [للرخص] .

(9) في أ [يستمد] وفي د [يستد] وما أثبته من ب وج.

(10) في ج [الترخص] .

(11) ينظر: الكشاف: 1/ 505.

(12) عبارة [ووجهها أن إيثار الترخيص والتيسير] ساقطة من ج ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت