عن اجتهاد ولا ينقض والأولى أن يكون على حد {لَئِنْ أَشْرَكْتَ} خوطب وأريد غيرهُ ممن يفعل مثل هذا بعد النهي عنهُ [1] .
( «يأتِ بالذي غلهُ [2] يحملهُ على عنقهِ كما جاء بالحديث» ) رواهُ الشيخان بلفظ «والذي نفسُ محمدِ بيدهِ لا يغل [3] أحدكم شيئًا إلا جاء بهِ يوم القيامة يحمله على عنقه» [4] (شبهوا بالدرجات) إلى آخرهِ جعلهم نفس الدرجات مبالغةَ في التفاوت بينهم فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة (أو هم ذوا [5] درجات) عطف على شبهوا فهو من مجاز الحذف (ودرجاتها صادرة عنهم) بجَر درجاتها عطفًا على أعمالهم ونصب صادرة على الحال ويرفعهما [و 139 د] على الابتداء و [6] الخبر (وقرئ لمنَ مَنِّ الله) بمن الجارة ومن بالتشديد بالجر بها وبين إعرابهِ [7] بقولهِ (على أنهُ خبرَ محذوف) إلى آخرهِ (الهمزةَ للتقرير والتفريع [8] أي همزة أو لما للتقرير [و 334 ب] بمعنى للتثبيت أو الحمل على الإقرار ولتفريع قالهُ التفتازاني [9] .(والوا عاطفة للجملة) أي للجملة الشرطية (على ما سبق من قصة أُحد) أي هو قولهُ تعالى {لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ} [10] [والجملة] [11] إلى قوله: {لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ} [و 191 أ] وقولهُ تعالى: {قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا} صفة لمصيبة و {قُلْتُمْ} جواب لما و {أَنَّى هَذَا} [مفعول] [12]
(1) حاشية التفتازاني: ص 104.
(2) في ب [عليه] .
(3) في ب [يفعل] .
(4) ينظر: صحيح البخاري، كتاب الإيمان والنذور، باب كيف كان يمين النبي - صلى الله عليه وسلم: ص 7740، برقم (6636) ، وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال: ص 1463، برقم (1832) ، برقم (1832) .
(5) في ب وج [ذووا] .
(6) في ب [أو] .
(7) في ب [أعرابها] .
(8) في ب [التقريع] .
(9) حاشية التفتازاني ص 105.
(10) سورة آل عمران: الآية (152) .
(11) ما بين المعقوفتين ساقطة من أ وب ود وما أثبتهُ من ج.
(12) في أ وب وج [معقول] وما أثبتهُ من د ..