3 -وفي المادة الثالثة: أوجبوا على كل دولة ألا تتدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لدولة أخرى. وهذا خلاف حكم الإسلام الذي أمر بالتدخل حتى يكون الدين كله لله.
4 -وفي المادة الرابعة: أوجبوا على كل دولة ألا تساعد أي دولة تلجأ إلى الحرب في غير صورة الدفاع. وهذا الحكم لا يجوز في الإسلام بل لو غزت دول مسلمة بلاد الكفار لنشر الإسلام لوجب مساعدتها.
5 -وفي المادة الخامسة: أوجبوا على الدول عدم الاعتراف بأي زيادة إقليمية تؤخذ عن طريق الحرب، وهذا غير جائز في الإسلام بل ما فتحه المسلمون عن طريق الجهاد فهو ملك من أملاهم.
6 -وفي المادة السادسة: أوجبوا على الدول عدم تشجيع الثورات الأهلية في أقاليم الدول الأخرى. وهذا غير جائز بل إذا كان في بلد الكفار أقلية مسلمة فالواجب على المسلمين مساعدتهم حتى يزيلوا حكم الكفر عنهم لأنه لا يجوز للمسلم أن يخضع تحت حكم كافر.
7 -وفي المادة السابعة: أوجبوا على كل دولة أن تكون الأحوال في أقاليمها لا تهدد السلام الدولي. وهذا في الإسلام لا يجوز بل يجب على المسلمين إعداد العدة والاعتناء بها لإرهاب الكفار وتهديدهم وتبديل أمنهم خوفًا حتى يخضعوا لحكم الله ورسوله.
8 -وفي المادة الثامنة: أوجبوا على الدول معاملة الأشخاص الخاضعين لحكمهم على مقتضى حقوق الإنسان التي أعلنتها الأمم المتحدة ومنها حرية الإلحاد ومساواة المسلم بالكافر وهذا لا يجوز في الإسلام.
9 -وفي المادة التاسعة: أوجبوا على الدول الخضوع لكل المعاهدات الدولية وكل ما كان من القانون الدولي العام. ولا يحل للمسلم الخضوع إلا لأحكام القرآن والمعاهدات لها أحكام في الشرع الإسلامي تخالف ما يوجد في القانون الدولي؛ فلا يحل للمسلمين أن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير.
10 -وفي المادة العاشرة: أوجبوا على الدول عدم اللجوء للحرب مطلقًا إلا في حال الدفاع إذا اعتدت قوة مسلحة على أراضيها. وهذا إسقاط لأحد أنواع الجهاد وهو جهاد الابتداء والطلب.
وبهذا يظهر أن ما شرعته لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة مناقض لحكم الجهاد في الإسلام، وأن الرضا به وتحكيمه رضا بالطاغوت وتحكيم للطاغوت. سلك الله بنا سبيل الهدى والرشاد. ورد الأمة الإسلامية إلى مصدر عزها ورفعتها كتاب رب العالمين وسنة الهادي الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين.