المسألة الثالثة عشرة من هذا الباب [الأصل] فى بيان احكام الافعال [افعال النبي عليه السلام خ]
المقصود من هذه المسألة معرفة احكام افعال النبي صلّى اللّه عليه وسلم. وهى على عشرة اقسام: احدها ما فعله ممتثلا لامر قد امر به كوضوئه وصلاته ونحوهما. وهذا النوع منه تابع للامر فان كان الامر به على الوجوب ففعله على الوجوب وان كان على الندب ففعله على الندب.
والثانى ان يكون فعله بيانا لجملة مجملة وهوعلى الوجوب ان كان ذلك المجمل واجبا وعلى الندب ان امرنا به ندبا. وهذا كبيانه في اركان الصلاة واركان الحج بفعله ولذلك قال: صلّوا كما رأيتمونى وخذوا عنّى مناسككم. والثالث ما يفعله من المباحات من اكل وشرب وحركة وقيام وقعود [ونحوذلك خ] فهوعلى الاباحة. والرابع قضاؤه بين خصمين في شيء فهوعلى الوجوب. والخامس ما فعله بين شخصين على التوسط بينهما فيكون ذلك على الاستحباب. والسادس اقامته للحدود والعقوبات وذلك كله على الوجوب. والسابع ما كان تصرفا منه في ملك غيره فذلك موقوف على معرفة سببه. والثامن ما كان من بيان فعله بفعله كما روى: ان آخر الفعلين منه ترك الوضوء مما مسّته النار وفيه دليل على نسخ وجوب الوضوء منه. والتاسع تركه انكار ما فعل بحضرته