عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لَا يَحِلُّ فَرْجٌ ، إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ ، وَإِنْ طَلَّقَ جَازَ ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَازَ ، وَإِنْ وَهَبَ جَازَ "
حَدَّثنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ فَرْجٌ ، إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ ، وَإِنْ طَلَّقَ جَازَ ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَازَ ، وَإِنْ وَهَبَ جَازَ