عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا ، إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ ، لَيْسَ فِيهِ شَرْطٌ "
فَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا ، إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ ، لَيْسَ فِيهِ شَرْطٌ ، أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ بِشْرَانَ ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ، ثنا ابْنُ عَفَّانَ ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ فَذَكَرَهُ