أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , كَانَ يَقُولُ : " لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا , وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا , وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ "
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ثنا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , كَانَ يَقُولُ : لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا , وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا , وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ