• 2025
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً ، إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً ، إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ قَالَ مَالِكٌ : فِيمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى شَرْطِ أَنْ لَا يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، وَلَا أَنْ يَهَبَهَا ، فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكًا تَامًّا لِأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مَلَكَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَإِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّرْطُ ، لَمْ يَصْلُحْ . وَكَانَ بَيْعًا مَكْرُوهًا

    يطأ: الوطء : الجماع والنكاح والزواج
    وليدة: الوليدة : الأمة أو الجارية المملوكة
    جارية: الجارية : الأمة المملوكة أو الشابة من النساء
    لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً ، إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا
    حديث رقم: 13286 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ أَوِ الرَّجُلِ يُحِلُّ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهُ يَطَؤُهَا
    حديث رقم: 13287 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ أَوِ الرَّجُلِ يُحِلُّ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهُ يَطَؤُهَا
    حديث رقم: 21294 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ
    حديث رقم: 12429 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الرَّجُلِ يُحِلُّ أَمَتَهُ لِلرَّجُلِ
    حديث رقم: 12430 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الرَّجُلِ يُحِلُّ أَمَتَهُ لِلرَّجُلِ
    حديث رقم: 13028 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْأَمَةِ فِيهَا شُرَكَاءُ يُصِيبُهَا بَعْضُهُمْ
    حديث رقم: 10159 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10160 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 12955 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ ، وَلَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ وَغَيْرُ
    حديث رقم: 12957 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ ، وَلَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ وَغَيْرُ
    حديث رقم: 12958 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ ، وَلَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ وَغَيْرُ
    حديث رقم: 3699 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطٌ لَيْسَ مِنْهُ
    حديث رقم: 614 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي أَبْوَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 386 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ
    حديث رقم: 3767 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ قَالَ مَالِكٌ: فِيمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى شَرْطِ أَنْ لَا يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلَا أَنْ يَهَبَهَا، فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ مِنْهَا، فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكًا تَامًّا لِأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مَلَكَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ، فَإِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّرْطُ، لَمْ يَصْلُحْ. وَكَانَ بَيْعًا مَكْرُوهًا.

    (مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله) بضم العين (بن عبد الله) بفتحها (بن عتبة) بضمها وإسكان الفوقية (بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب) بنت معاوية أو ابنة عبد الله بن معاوية ويقال بنت أبي معاوية (الثقفية) صحابية ولها رواية عن زوجها (واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب) مفعول سأل (فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لأحد) مناقض لمقتضى العقد لأنك لم تملكها فلا يحل لك قربانها. (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء) كعتق وكتابة وتدبير والمراد أن لا يشوب ملكها شيء (قال مالك فيمن اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك) من الشروط المنافية لعقد البيع (فإنه لا ينبغي) لا يجوز (للمشتري أن يطأها وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكًا تامًا لأنه قد استثني) اشترط (عليه فيها ما ملكه بيد غيره فإذا دخل هذا الشرط) في عقد البيع (لم يصلح) من الصلاح ضد الفساد (وكان بيعًا مكروهًا) أي ممنوعًا لفساده بالشرط المناقض لمقتضى العقد وعليه حمل خبر: نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. زاد ابن وهب في روايته للموطأ قال مالك: وإن اشتراها بشرط فوطئها فحملت فللبائع قيمتها يوم باعها وتحل لسيدها فيما يستقبل.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لاَ يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلاَّ وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى شَرْطِ أَنْ لاَ يَبِيعَهَا أَوْ لاَ يَهَبَهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا وَذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا فَإِذَا كَانَ لاَ يَمْلِكُ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكًا تَامًّا لأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مَلَكَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَإِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّرْطُ لَمْ يَصْلُحْ وَكَانَ بَيْعًا مَكْرُوهًا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar would say, "A man should not have intercourse with a slave girl except one whom, if he wished, he could sell, if he wished, he could give away, if he wished, he could keep, if he wished, he could do with her what he wanted ." Malik said that a man who bought a slave- girl on condition that he did not sell her, give her away, or do something of that nature, was not to have intercourse with her. That was because he was not permitted to sell her or to give her away, so if he did not own that from her, he did not have complete ownership of her because an exception had been made concerning her by the hand of someone else. If that sort of condition entered into it, it was a messy situation, and the sale was not recommended

    Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «L'homme ne devrait pas cohabiter une esclave, sauf qu'il puisse la vendre, qu'il puisse faire d'elle une donation, qu'il puisse même la retenir, ou encore qu'il puisse faire d'elle ce qu'il veut». - Malek a dit: «Concernant celui qui s'achète une esclave à condition de n'avoir, ni le droit de la vendre, ni de faire d'elle un don, ni d'autre faire pareil, il n'est pas permis à son acheteur de la cohabiter, par conséquent, il n'aura même pas le droit ni de la vendre, ni de l'offrir comme donation, du moment qu'elle n'est pas absolument sa propre possession car il se trouve une condition qui le prive de disposer de cette esclave au complet, ainsi, une telle vente est à détestable». Chapitre VI L'interdiction qu'un homme cohabite une esclave ayant déjà un mari

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] dari [Abdullah bin Umar] ia berkata; "Janganlah seorang lelaki menyetubuhi budak perempuan kecuali budak perempuan yang jika kamu mau, maka kamu bisa menjualnya, atau menahannya, atau menghibahkannya, atau budak yang kamu bisa melakukan apa saja kepadanya

    عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے آدمی کو اس لونڈی سے وطی کرنا درست ہے جس پر سب طرح کا اختیار ہو اگر چاہے اس کو بیچ ڈالے چاہے ہبہ کر دے چاہے رکھ چھوڑے جو چاہے سو کر سکے ۔ کہا مالک نے جو شخص کسی لونڈی کو اس شرط پر خریدے کہ اس کو بیچوں گا نہیں یا ہبہ نہ کروں گا یا اس کی مثل اور کوئی شرط لگا دی تو اس لونڈی سے وطی کرنا درست نہیں کیونکہ جب اس کو اس لونڈی کے بیچنے یا ہبہ کرنے کا اختیار نہیں ہے تو اس کی ملک پوری نہیں ہوئی اور جو لوازم تھے اس کی ملک کے وہ غیر کے اختیار میں رہے اور اس طرح کی بیع مکروہ ہے۔

    রেওয়ায়ত ৬. নাফি' (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বলিতেন, যেই দাসীকে ইচ্ছা করিলে বিক্রয় করিতে পারে কিংবা ইচ্ছা করিলে দান করা যায় অথবা ইচ্ছা হইলে নিজের কাছে রাখা যায় এবং উহার সহিত যাহা ইচ্ছা তাহা করা যায় সেইরূপ দাসী ব্যতীত অন্য কোন দাসীর সহিত কোন ব্যক্তি সঙ্গম করিবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন দাসীকে এই শর্তে ক্রয় করিয়াছে যে, উহাকে বিক্রয় করিবে না এবং উহাকে দান করিবে না কিংবা এই রকম অন্য কোন শর্তে, তবে সেই ক্রেতার জন্য উহার সহিত সঙ্গম করা জায়েয হইবে না। কারণ তাহার জন্য উহাকে বিক্রয় করা এবং দান করা জায়েয নহে। যখন সে ইহা বিক্রয় ও দান-এর মালিক নহে তবে সে উহার পূর্ণ কতৃত্ব লাভ করে নাই। কেননা (শর্তারোপ করিয়া) ক্রেতার নিকট হইতে উহার কর্তৃত্বকে বাদ দেওয়া হইয়াছে, যে কর্তৃত্ব রহিয়াছে অন্যের হস্তে। যখন (ক্ষমতা খর্ব করার) এই শর্তারোপ করা হইল তবে ইহার বিক্রয় জায়েয হইবে না। এই ধরনের বিক্রয় মাকরুহ হইবে।