أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " لَا أَدْرِي ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةً ، إِنْ شِئْتَ بِعْتَهَا ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهَا ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَهَا ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتَهَا مَنْ شِئْتَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا أَدْرِي ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةً ، إِنْ شِئْتَ بِعْتَهَا ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهَا ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَهَا ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتَهَا مَنْ شِئْتَ