جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : هِبَةٍ بَتَّةٍ ، أَوْ شَرْيٍ ، أَوْ نِكَاحٍ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، أنبأ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، ثنا أَبِي ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : هِبَةٍ بَتَّةٍ ، أَوْ شَرْيٍ ، أَوْ نِكَاحٍ