القرآن
المصحف الجامع
صور آيات القرآن
فيديوهات آيات القرآن
الجذور والمتشابهات
فهرس موضوعات القرآن
الحديث
الحديث الشريف
رواة الحديث
الفتاوى
الاستشارات
الصوتيات
خطب ومحاضرات
كتب مسموعة
قنوات Soundcloud
أناشيد
المرئيات
التاريخ
المكتبة
المقالات
المكتبة الشاملة
ببليوغرافيا الكتب العربية
ببليوغرافيا الكتب الإنجليزية
جوامع الكلم
اقتباسات ومقولات موثقة
المعاجم والموسوعات
الشعر
الأعلام
سير وتراجم الأعلام
كُتّاب ومؤلفو الكتب الإسلامية
مقالات عن أعلام المسلمين
عن الموقع
عن الموقع
تواصل معنا
موسوعة الحديث | مصنّف بن أبي شيبة | كِتَابُ النِّكَاحِ | 275 باب
ابحث
جاري التحميل..
يجب أن يكون طول البحث أكثر من 2
مصنّف بن أبي شيبة
فِي التَّزْوِيجِ مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ وَيَحُثُّ عَلَيْهِ
مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
مَنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَمْ يُفَرِّقْ
مَنْ قَالَ : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ
فِي الْمَرْأَةِ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا
الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَأْمِرُهَا
فِي الْيَتِيمَةِ مَنْ قَالَ : تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا
فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ
الْيَتِيمَةُ تُزَوَّجُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، مَنْ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ
الْمَرْأَةُ يَأْبَى وَلِيُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا
فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ، مَنْ أَجَازَهُ
عَلَى مَنْ يَكُونُ الْمَهْرُ
فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ، أَيَشْتَرِطُ إِمْسَاكًا بِمَعْرُوفٍ
فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلَا بَيِّنَةٍ
فِي الْمَمْلُوكِ ، كَمْ يَتَزَوَّجُ مِنَ النِّسَاءِ ؟
الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، مَنْ كَرِهَهُ
مَنْ رَخَّصَ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ ، كَمْ يَجْمَعْ مِنْهُنَّ ؟
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ
إِذَا نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ
الْأَمَةُ يَتَزَوَّجُهَا عَلَى الْيَهُودِيَّةِ ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ
فِي الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ ، إِذَا اجْتَمَعَتَا كَيْفَ قِسْمَتُهُمَا ؟
الْمُسْلِمَةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَجْتَمِعَانِ ، مَنْ قَالَ : قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُظْهِرُ فِي الْعَلَانِيَةِ شَيْئًا ، وَفِي السِّرِّ
مَنْ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
فِيهِ أَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِالْمِلْكِ
فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا ، يَطَؤُهَا أَمْ لَا
فِي رَجُلٍ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ، وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، مَنْ يَرَاهُ
مَنْ قَالَ : لَهَا مَعَ ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَهُوَ إِذَا فَعَلَ
فِي رَجُلٍ يَعْتِقُ أَمَتَهُ لِلَّهِ تَعَالَى ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
مَنْ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ
مَنْ كَانَ يَكْرَهُ النِّكَاحَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ
مَنْ رَخَّصَ فِي نِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
الْمُسْلِمُ كَمْ يَجْمَعُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ؟
فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرْبًا لِلْمُسْلِمِينَ
فِي نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى صَدَاقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ
مَنْ كَرَّهَ فِي نِكَاحِ نَصَارَى بَنِي ثَعْلَبَةَ
فِي الْوَصِيِّ أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَيُوجَدُ مَمْلُوكًا
فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ عُقْدَةَ الْمَرْأَةِ لِأَبِيهِ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
فِي الرَّجُلِ يُجَرِّدُ الْمَرْأَةَ وَيَلْتَمِسُهَا مَنْ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ ، وَإِنْ
الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ مَا حَالُ امْرَأَتِهِ
الرَّجُلُ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ الْمَمْلُوكَةُ وَابْنَتُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَطَأَ أُمَّهَا
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْأُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَيَطَأَهُمَا جَمِيعًا
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَتَسَرَّى ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ
الْمَرْأَةُ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ فَيَدْخُلُ بِهَا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ عَيْبٌ فِي
فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ مَنْ كَرِهَهُ
فِي الْجَارِيَةِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ يَطَؤُهَا أَمْ لَا ؟
فِي الرَّجُلِ يَطْلُبُ الْوَلَدَ مِنْ وَلَدِ الزِّنَا وَيَطَؤُهَا ، مَنْ كَرِهَ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتَفْجُرُ أَيَطَؤُهَا أَمْ لَا ؟
فِي الرَّجُلِ يَرَى امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ أَوْ يَبْلُغُهُ ذَلِكَ يَطَؤُهَا أَمْ لَا
فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ ، مَا حَالُ امْرَأَتِهِ عِنْدَهُ ؟
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِرَجُلٍ فَزُفَّتْ إِلَيْهِ ابْنَةٌ لَهُ أُخْرَى
مَا قَالُوا فِي مَهْرِ النِّسَاءِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ
مَنْ تَزَوَّجَ عَلَى الْمَالِ الْكَثِيرِ وَزَوَّجَ بِهِ
مَا قَالُوا فِي إِعْلَانِ النِّكَاحِ
مَا قَالُوا فِي اللَّهْوِ وَفِي ضَرْبِ الدُّفِّ فِي الْعُرْسِ
مَنْ كَرِهَ الدُّفَّ
الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبِنْتِ زَوْجِهَا
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَجِيءُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ : قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا
مَنْ قَالَ : لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا
مَنْ قَالَ : لَيْسَ لَهَا شَرْطُهَا بِشَيْءٍ وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا
فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَيَشْتَرِطُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ : اقْسِمْ لِي
الْمَرْأَةُ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا
كَمْ يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ ؟
مَنْ قَالَ : إِذَا اخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ
فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ
فِيهِ إِذَا وَصَلَ مَرَّةً ، ثُمَّ حُبِسَ عَنْهَا
فِي تَزْوِيجِ الْفَاسِقِ
فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ
مَنْ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ
مَنْ قَالَ : إِذَا وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا
فِيهِ إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ
فِيهَا إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : قَدْ عَلِمَتِ الْخِيَارَ ، اسْتُحْلِفَ لَهُ
فِي الْمُكَاتَبَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ
فِي تَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا : مَا قَسَمْتُ لَكَ فِي
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيَشْتَرِطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى شَيْءٍ وَيَصِلُ إِلَيْهِ
فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ فَيُنْكِرُ ، مَا حَالُ الصَّدَاقِ ؟
فِي الْعَزْلِ وَالرُّخْصَةِ فِيهِ
مَنْ كَرِهَ الْعَزْلَ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ
مَنْ قَالَ يَعْزِلُ عَنِ الْأَمَةِ ، وَيَسْتَأْمِرُ الْحُرَّةَ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْعَذْرَاءَ يَسْتَبْرِئُهَا
مَنْ كَانَ يَقُولُ : يَسْتَبْرِئُ الْأَمَةَ بِحَيْضَةٍ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَائِضٌ
فِيهَا إِذَا اشْتَرَاهَا مِنِ امْرَأَةً
اشْتَرَاهَا وَلَمْ تَحِضْ
مَنْ قَالَ : يَسْتَبْرِئُ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ
مَنْ قَالَ : يَسْتَبْرِئُ الْأَمَةَ بِحَيْضَتَيْنِ إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ ، يُصِيبُ مِنْهَا شَيْئًا دُونَ الْفَرْجِ أَمْ
فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ الْجَارِيَةَ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ
فِي قَوْلِهِ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ
مَنْ قَالَ : إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
مَنْ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ ، مَنْ قَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ
وَمَنْ قَالَ : تَعْتَدُّ وَتُزَوَّجُ وَلَا تَرَبَّصُ
فِي الْمَفْقُودِ يَجِيءُ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْوَلِيدَةُ فَيُطَلِّقُهَا طَلَاقًا بَائِنًا فَتَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهَا
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ ، مَنْ
مَنْ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا
مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ
فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا
فِي الْجَمْعِ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
مَا جَاءَ فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ
فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، فَيُعْطِي الصَّدَاقَ فَيُعْلَمُ بِهِ
مَنْ كَرِهَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَقَالَ :
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَفْجُرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
فِي قَوْلِهِ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً
مَنْ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ مَحْدُودٌ إِلَّا مَحْدُودَةً ، وَمَنْ رَخَّصَ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ، كَمْ يُقِيمُ عِنْدَهَا
فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ، مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا
مَنْ قَالَ : يَأْتِي الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ
مَنْ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
فِي الرَّضَاعِ ، مَنْ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا
مَنْ قَالَ : يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ
مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ : يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، إِلَّا مَا كَانَ
فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَحُرْمَتِهَا
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ لِيُحِلَّهَا لَهُ
فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا
مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟
الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالسَّيِّئَةُ الْخُلُقِ
مَا يَنْكِحُ وَأَفْضَلُ مَا يَنْكِحُ عَلَيْهِ ؟
مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ ؟
فِي الْمَرْأَةِ تَلْحَقُ بِأَرْضِ الشِّرْكِ يُعْتَدُّ بِهَا ؟
مَنْ كَانَ يَقُولُ : يُطْعِمُ فِي الْعُرْسِ وَالْخِتَانِ
مَا قَالُوا : فِي الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ : يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ
مَا قَالُوا : فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ
مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ : غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ
مَا قَالُوا : فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَلَهَا صَدَاقٌ أَمْ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ فَتُعْجِبُهُ مَنْ قَالَ : يُجَامِعُ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ ، مَا يُقَالُ لَهُ ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَمُرُّ بِهِ الْمَرْأَةُ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا ، مَنْ
الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَتُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ أَيَسَعُهَا أَنْ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ وَلَهَا زَوْجٌ ، تَجِيءُ بِوَلَدٍ ،
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ ، تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا ،
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ ، لَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ أُخْتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ أُمِّهِ وَيُفَلِّيهَا
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُبَاشِرُ أُمَّهُ ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ جَدَّتِهِ أَوِ امْرَأَةِ جَدِّهِ
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ أَوِ الرَّجُلِ يُحِلُّ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهُ يَطَؤُهَا
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ
مَا قَالُوا فِي الزَّانِي ، كَيْفَ يَكُونُ عَلَيْهِ عُقْرٌ ؟
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُقَبِّلُ رَأْسَ الرَّجُلِ ، وَلَيْسَتْ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ أَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا ؟
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِزَوْجِهَا
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَتَكُونُ ذَاتَ مَحْرَمٍ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ الصَّبِيَّةَ أَوْ يَتَزَوَّجُهَا
مَنْ كَرِهَ الْأَعْرَابِيَّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُهَاجِرَةَ
مَا قَالُوا فِي لَبَنِ الْفَحْلِ ، مَنْ كَرِهَهُ
مَنْ رَخَّصَ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا
إِذَا فُرِّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ
مَنْ قَالَ : لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ
مَا قَالُوا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا يَكُونُ لَهَا مَهْرٌ ؟
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُخْتَهُ ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهَا ؟
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مَنْ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ
قَوْلُهُ : فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
مَا ذُكِرَ فِي نِكَاحِ نِسَاءِ الصَّابِئِينَ
قَوْلُهُ تَعَالَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
قَوْلُهُ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
قَوْلُهُ : عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَظْلِمُهَا مَهْرَهَا
مَنْ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُكَاتَبَةَ عَلَى مَا بَقِيَ
قَوْلُهُ : ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، أَيَجُوزُ ؟
قَوْلُهُ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ
مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي التَّزْوِيجِ وَمَنْ كَانَ لَا يَفْعَلُ
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْمَمْلُوكُ فَتَقُولُ : أُعْتِقُكَ عَلَى
فِي قَوْلِهِ : وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ
قَوْلُهُ : أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
مَنْ قَالَ : النُّفَسَاءُ لَا تُزَوَّجُ حَتَّى تَطْهُرَ
مَا قَالُوا فِي النُّفَسَاءِ كَمْ تَجْلِسُ حَتَّى يَغْشَاهَا زَوْجُهَا ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ يُصِيبُهَا ،
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُفْسِدُ الْمَرْأَةَ بِيَدِهَا ، مَا عَلَيْهَا فِي
مَا قَالُوا فِي رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
مَا قَالُوا فِي مَهْرِ الْبَغِيِّ ، مَنْ نَهَى عَنْهُ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ فِي عُقْدَةٍ
مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ مَاتَ
مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ يَكُونُ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ،
فِي نِكَاحِ الْمُضْطَهَدِ
الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الْعَاجِلِ مِنَ الْمَهْرِ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ أَوِ الْجَارِيَةُ فَيَشُكُّ فِي وَلَدِهَا ،
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ
مَا قَالُوا فِي نِكَاحِ الشِّغَارِ
مَا قَالُوا فِي خُطَبِ النِّكَاحِ
مَنْ كَرِهَ الْمَرْأَةَ أَنْ تَنَامَ مُسْتَلْقِيَةً
فِي الرَّجُلِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تَكُونُ تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّةُ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ
فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، مَا لَهَا
مَا قَالُوا فِي الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسْوَةِ إِذَا اجْتَمَعْنَ ، وَمَنْ كَانَ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ أَوِ الْجَارِيَتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تُهْدِي إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَتَقُولُ : لَمْ يَمَسَّنِي
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : إِذَا جَاءَ شَهْرُ كَذَا
فِي الْعَبْدِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ فِي التَّزْوِيجِ مَنْ قَالَ : عَلَيْهِ
فِي الْمَرْأَةِ تَجْلِسُ حَاسِرَةً عِنْدَ أَبِيهَا أَوِ ابْنِهَا
فِي إِخْبَارِ مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ أَوِ الْمَرْأَةُ بِزَوْجِهَا
مَا قَالُوا فِي النِّكَاحِ فِي عَامِ مِنَ الْجَدْبِ
فِي الرَّجُلِ الْوَلِيِّ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلَا تَرْضَى ثُمَّ تَرْضَى بَعْدُ
فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ : إِذَا أُحْصِنَّ
مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟
مَا قَالُوا فِي الْحُسْنِ مَا هُوَ ؟
فِي مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّهِ وَعَلَى أُخْتِهِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى جَارِيَتِهِ ؟
مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ : وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
مَا قَالُوا فِي الِاسْتِتَارِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ
مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ بِابْنِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْفَاجِرَةِ
بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ تَصِفَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا
مَنْ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ أَمَةً وَقَعَ عَلَيْهَا ، وَلَمْ
مَنْ قَالَ : لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
مَا ذُكِرَ فِي الزِّنَا وَمَا جَاءَ فِيهِ
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الْخَصِيُّ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَعْلَمِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَزُفُّ ابْنَتَهُ إِلَى زَوْجِهَا
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُمَّهُ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى الْمُغِيبَةِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى الْوُصَفَاءِ
مَا قَالُوا فِي الْجَارِيَةِ تُشَوَّفُ وَيُطَافُ بِهَا
مَنْ كَانَ يُكْرِهُ الْمَرْأَةَ عَلَى مَا لَا تَهْوَى مِنَ الرِّجَالِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ
مَنْ قَالَ : لَا يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ
مَا قَالُوا فِي النَّقْشِ بِالْخِضَابِ
مَا قَالُوا فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ
مَنْ رَخَّصَ فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ
مَنْ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، أَتُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ؟
مَا قَالُوا فِي تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ ، وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ
مَا قَالُوا فِي الْأَكْفَاءِ فِي النِّكَاحِ
فِي الْغَيْرَةِ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا
مَنْ كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَرَأَ اللِّعَانَ أُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُهَا وَلَهَا
لأعلى