عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَتَذَاكَرْنَا : الرَّجُلُ يَمُوتُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ ، فَقُلْتُ : إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، فَتَرَاجَعَا بِذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ : إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَإِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُكَنَّى أَبَا السَّنَابِلِ خَطَبَهَا ، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ فَأَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ : إِنَّكِ لَمْ تَحِلِّي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ "
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَتَذَاكَرْنَا : الرَّجُلُ يَمُوتُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ ، فَقُلْتُ : إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، فَتَرَاجَعَا بِذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ : إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَإِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُكَنَّى أَبَا السَّنَابِلِ خَطَبَهَا ، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ فَأَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ : إِنَّكِ لَمْ تَحِلِّي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ