قَالَ : كُنْتُ أَخْبَرَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : فَقُلْتُ إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ أَخِي ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ " فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ "
أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كُنْتُ أَخْبَرَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : فَقُلْتُ إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ أَخِي ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ