• 364
  • فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ ، وَالْآخَرُ كَهْلٌ ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحْلُلْ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيْبًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ "

    أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ ، فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ ، وَالْآخَرُ كَهْلٌ ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحْلُلْ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيْبًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ

    كهل: الكهل : الشخص الذي جاوز الثلاثين إلى الخمسين وتم عقله وحلمه
    فحطت: حطت : مالت
    الكهل: الكهل : الشخص الذي جاوز الثلاثين إلى الخمسين وتم عقله وحلمه
    تحلل: حلت : انتهت عدتها وصارت حلالا للخُطَّاب
    يؤثروه: آثر : أعطى وأفرد وخص وفضل وقدم وميز
    حللت: حلت : انتهت عدتها وصارت حلالا للخُطَّاب
    قَدْ حَلَلْتِ ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
    حديث رقم: 4644 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} [الطلاق: 4] "
    حديث رقم: 5032 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4]
    حديث رقم: 2807 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ
    حديث رقم: 1177 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع
    حديث رقم: 3488 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3489 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3490 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3491 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3492 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3493 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3494 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3495 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 1248 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا
    حديث رقم: 1253 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا
    حديث رقم: 25931 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26105 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 26120 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 26159 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4371 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْعِدَّةِ
    حديث رقم: 5535 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ عِدَّةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 5536 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ عِدَّةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 5538 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
    حديث رقم: 5539 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
    حديث رقم: 5540 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
    حديث رقم: 5541 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
    حديث رقم: 5542 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
    حديث رقم: 5543 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
    حديث رقم: 11160 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 13093 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ
    حديث رقم: 1199 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1196 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 4922 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ الْمَلِكِ
    حديث رقم: 19423 في المعجم الكبير للطبراني مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ سَلَمَةَ
    حديث رقم: 19432 في المعجم الكبير للطبراني مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ سَلَمَةَ
    حديث رقم: 19433 في المعجم الكبير للطبراني مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ سَلَمَةَ
    حديث رقم: 19435 في المعجم الكبير للطبراني مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ سَلَمَةَ
    حديث رقم: 19442 في المعجم الكبير للطبراني مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ سَلَمَةَ
    حديث رقم: 19455 في المعجم الكبير للطبراني مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ سَلَمَةَ
    حديث رقم: 19456 في المعجم الكبير للطبراني مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ سَلَمَةَ
    حديث رقم: 19640 في المعجم الكبير للطبراني هَذَا مَا أَسْنَدَ النِّسَاءُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ
    حديث رقم: 19802 في المعجم الكبير للطبراني الزِّيَادَاتُ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ
    حديث رقم: 19803 في المعجم الكبير للطبراني الزِّيَادَاتُ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ
    حديث رقم: 11345 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي
    حديث رقم: 11347 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي
    حديث رقم: 11353 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي
    حديث رقم: 14429 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14430 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 742 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْعَدَدِ
    حديث رقم: 2214 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ مِنَ الْوَفَاةِ
    حديث رقم: 1687 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ مَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1331 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
    حديث رقم: 1332 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
    حديث رقم: 1283 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ
    حديث رقم: 9100 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةُ كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا .
    حديث رقم: 80 في جزء الحسن بن عرفة جزء الحسن بن عرفة جزء الحسن بن عرفة
    حديث رقم: 5 في الأمالي و القراءة الأمالي و القراءة الأمالي و القراءة
    حديث رقم: 577 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ مِنْ عَبْدِ الدَّارِ
    حديث رقم: 6823 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3756 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ تَضَعَ حَمْلَهَا
    حديث رقم: 3757 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ تَضَعَ حَمْلَهَا
    حديث رقم: 3758 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ تَضَعَ حَمْلَهَا
    حديث رقم: 3759 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ تَضَعَ حَمْلَهَا
    حديث رقم: 8 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
    حديث رقم: 147 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ
    حديث رقم: 7032 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةُ لَهَا ذِكْرٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، رَوَى عَنْهَا ابْنُ عَمْرٍو ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ

    شرَعَ الإسْلامُ العِدَّةَ للزَّوْجاتِ بعْدَ الطَّلاقِ، أو مَوتِ الزَّوجِ؛ لأهْدافٍ مُتعَدِّدةٍ، كاسْتِبْراءِ الأرْحامِ مِن ماءِ الزَّوجِ، وظُهورِ الحَملِ إنْ وُجِدَ؛ فيُحافَظُ بذلك على النَّسبِ والوَلدِ، وإذا ما انتَهَتِ العِدَّةُ حَلَّ للمَرأةِ الزَّواجُ ممَّن تَرْضاهُ.وهذا الحَديثُ يُوضِّحُ جانِبًا مِن ذلك، حيث يُخبِرُ التَّابِعيُّ عُبَيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ: أنَّ أباهُ كتَبَ إلى التَّابِعيِّ عُمَرَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الأرْقَمِ الزُّهْريِّ كِتابًا، يَأْمُرُه فيه أنْ يَذهَبَ إلى سُبَيْعةَ بنتِ الحارثِ الأسْلَميَّةِ، فيَسألَها عن حَديثِها، وعمَّا قال لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حين طلبَتْ منه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الفَتْوى، وحُكمَ الشَّرعِ في عِدَّةِ الحامِلِ المُتَوفَّى عنها زَوجُها إذا وضَعَتْ.فكَتَب عُمَرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الأرْقَمِ إلى عبدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ يُخبِرُه: أنَّ سُبَيْعةَ بنتَ الحارثِ أخبَرَتْه: أنَّها كانتْ زَوْجةً لسَعدِ ابنِ خَوْلةَ، وهو مِن بَني عامرِ بنِ لُؤَيٍّ، مِن أنفُسِهم، أو حَليفٌ لهم، وكان ممَّن حضَر غَزْوةَ بَدرٍ الكُبْرى معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في العامِ الثَّاني مِن الهِجْرةِ، «فتوُفِّيَ عنها في حَجَّةِ الوَداعِ»، أي: في حَجَّةِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكانت في سَنةِ عَشْرٍ مِن الهِجْرةِ، وكانت يومَ وَفاةِ زَوجِها حامِلًا، فلم تَلبَثْ أنْ وضَعَتْ حَمْلَها بعْدَ وَفاةِ زَوجِها، وفي ذلك إشارةٌ إلى أنَّه ماتَ عنها في آخِرِ حَملِها، «فلمَّا تعَلَّتْ مِن نِفاسِها»، أي: فلمَّا بَرِئَتْ وشُفِيَتْ مِن تعَبِ الوِلادةِ والنِّفاسِ، وأصبَحَتْ في طُهْرٍ، تزيَّنَتْ بأنِ اكتَحَلَتْ، واختَضَبَت بالحِنَّاءِ ونَحوِه مِن الزِّينةِ المُباحةِ للمَرأةِ، وكأنَّها أرادَتْ أنْ تَتزوَّجَ بعْدَ وَفاةِ زَوجِها، فدَخَلَ عليها الصَّحابيُّ أبو السَّنابِلِ بنُ بَعْكَكٍ القُرَشيُّ رَضيَ اللهُ عنه، وهو رَجلٌ مِن بَني عبدِ الدَّارِ، وهو ممَّن أسلَمَ في فَتحِ مكَّةَ، فأنكَرَ عليها زينَتَها وقال: ما لي أَراكِ تجمَّلْتِ للخُطَّابِ؟! أتُريدينَ الزَّواجَ؟! ثمَّ أقسَمَ لها باللهِ -تَأْكيدًا لكَلامِه- أنَّها ليس لها نِكاحٌ حتَّى يمُرَّ عليها أربَعةُ أشهُرٍ وعَشَرةُ أيَّامٍ، وهي عِدَّةُ المُتَوَفَّى عنها زَوجُها دونَ حَمْلٍ؛ لقولِه تعالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة: 234].فلمَّا سَمِعَت سُبَيْعةُ رَضيَ اللهُ عنها مَا قال لها أبو السَّنابِلِ رَضيَ اللهُ عنه، لَبِسْت ثيابَها، وسَتَرَتْ نفْسَها بها، حينَ دخَل المَساءُ، وذهَبَت إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فسَألَتْه عمَّا قاله لها أبو السَّنابِلِ، فأفْتاها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنَّه قدِ انتَهَتِ العِدَّةُ بوَضْعِ الحَملِ، وهي أقرَبُ الأجَلَيْنِ؛ لقولِه تعالَى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: 4]، ولأنَّ الغرَضَ مِن العِدَّةِ هو اسْتِبْراءُ الأرْحامِ مِن الحَملِ، فإذا كانت حامِلًا ووضَعَتْ، فقدْ بان اسْتِبْراءُ رَحِمِها، وانتهَتْ عِدَّتُها، ولها أنْ تَتزوَّجَ إنْ أرادَتْ ذلك، وليس عليها أنْ تَنتَظِرَ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشَرةَ أيَّامٍ.وقولُه: «تابَعَه أصبَغُ، عنِ ابنِ وَهبٍ، عن يونُسَ». المتابَعةُ هي: أنْ يُرْوى الحديثُ مِن طَريقٍ آخَرَ إلى نفْسِ الصَّحابيِّ، سواءٌ كان الحديثُ باللَّفظِ والمعْنى، أمْ بالمعنى فقطْ، والمقصِدُ أنَّ الرَّاويَ أصبَغَ بنَ الفَرَجِ رَوى الحديثَ عن ابنِ وهْبٍ، كما رواهُ اللَّيثُ بنُ سَعْدٍ. وهذا يدُلُّ على عِنايةِ العُلَماءِ بالرِّوايةِ، وصِيَغِ التَّحْديثِ.وقولُه: «وقال اللَّيثُ: حدَّثَني يونُسُ، عنِ ابنِ شِهابٍ، وسأَلْناه، فقال: أخْبَرَني محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ ثَوْبانَ مَوْلى بَني عامِرِ بنِ لُؤيٍّ، أنَّ مُحمَّدَ بنَ إياسِ بنِ البُكيرِ -وكان أبوه شهِدَ بَدرًا- أخْبَرَه»، أي: بهذا الحديثِ أو بغيرِه، والغرَضُ مِن هذا الحديثِ إثْباتُ فَضيلةٍ لإياسِ بنِ بُكيرٍ رَضيَ اللهُ عنه، حيث كان مِن أهلِ بَدرٍ.وفي الحَديثِ: أنَّ للمَرأةِ إذا بلَغَتِ النِّكاحَ أنْ تَتَزيَّنَ بما هو مُباحٌ لها؛ تَرْغيبًا للخُطَّابِ في نِكاحِها.وفيه: أنَّ أُمورَ الشَّرعِ لا تُؤخَذُ بآراءِ آحادِ النَّاسِ، ولكنْ يُرجَعُ فيها إلى أهلِ العِلمِ الشَّرعيِّ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت