كَانَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَذَكَرَ لَهُ الَّتِي تَنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : إِذَا نَفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقْضِيَ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَتْ : " إِنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِقَلِيلٍ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ "
حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، كَانَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَذَكَرَ لَهُ الَّتِي تَنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : إِذَا نَفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقْضِيَ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَتْ : إِنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِقَلِيلٍ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ