• 462
  • عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمْ ، يُقَالُ لَهَا : سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجٍ لَهَا ، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ ، فَقَالَ : مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِينَ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ نَفِسَتْ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ ، فَقَالَ لَهَا : " انْكِحِي "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : نَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمْ ، يُقَالُ لَهَا : سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجٍ لَهَا ، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ ، فَقَالَ : مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِينَ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ نَفِسَتْ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَسْأَلُهُ ، فَقَالَ لَهَا : انْكِحِي لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْرَجِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ

    فأبت: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    تعتدي: تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه
    قَدْ حَلَلْتِ ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات