حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً : " أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ ؟ , قَالَ : لَا إِلَّا آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، قَالَ : قُلْتُ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {{ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ }} , قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ " ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : " أَنَا مَعَ ابْنُ أَخِي ، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ ، فَأَرْسَلَ غُلَامَهُ كُرَيْبًا , فَقَالَ : ائْتِ أُمَّ سَلَمَةَ فَسَلْهَا : هَلْ كَانَ هَذَا سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ , فَجَاءَهُ , فَقَالَ : قَالَتْ : نَعَمْ ، سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ ، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُو الصَّوَّافُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً : أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ ؟ , قَالَ : لَا إِلَّا آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، قَالَ : قُلْتُ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {{ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ }} , قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنُ أَخِي ، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ ، فَأَرْسَلَ غُلَامَهُ كُرَيْبًا , فَقَالَ : ائْتِ أُمَّ سَلَمَةَ فَسَلْهَا : هَلْ كَانَ هَذَا سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ , فَجَاءَهُ , فَقَالَ : قَالَتْ : نَعَمْ ، سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ ، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا