• 935
  • أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ : " إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : قَدْ حَلَّتْ ، فَجَعَلَا يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ : إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ ، وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّ اللَّيْثَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ : فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، وَلَمْ يُسَمِّ كُرَيْبًا

    نفست: نفست : ولدت أو حاضت
    نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ
    حديث رقم: 5032 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4]
    حديث رقم: 4644 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} [الطلاق: 4] "
    حديث رقم: 1177 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع
    حديث رقم: 3491 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3492 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3488 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3489 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3490 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3493 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3494 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3495 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 1248 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا
    حديث رقم: 1253 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا
    حديث رقم: 25931 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26105 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 26120 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 26159 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4371 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْعِدَّةِ
    حديث رقم: 4372 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْعِدَّةِ
    حديث رقم: 5535 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ عِدَّةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 5540 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
    حديث رقم: 5536 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ عِدَّةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 5538 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
    حديث رقم: 5539 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
    حديث رقم: 5541 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
    حديث رقم: 5542 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
    حديث رقم: 5543 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
    حديث رقم: 11160 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 13093 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ
    حديث رقم: 1199 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1196 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 19423 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19432 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19435 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19442 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19456 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19640 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19802 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 4922 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ الْمَلِكِ
    حديث رقم: 19433 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19455 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19803 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 11347 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي
    حديث رقم: 11353 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي
    حديث رقم: 11345 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي
    حديث رقم: 14429 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14430 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 742 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْعَدَدِ
    حديث رقم: 2214 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ مِنَ الْوَفَاةِ
    حديث رقم: 1687 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ مَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 147 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ
    حديث رقم: 1331 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
    حديث رقم: 1332 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
    حديث رقم: 9100 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةُ كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا .
    حديث رقم: 1283 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ
    حديث رقم: 80 في جزء الحسن بن عرفة جزء الحسن بن عرفة
    حديث رقم: 5 في الأمالي و القراءة الأمالي و القراءة
    حديث رقم: 577 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ مِنْ عَبْدِ الدَّارِ
    حديث رقم: 3759 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ تَضَعَ حَمْلَهَا
    حديث رقم: 6823 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3756 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ تَضَعَ حَمْلَهَا
    حديث رقم: 3757 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ تَضَعَ حَمْلَهَا
    حديث رقم: 3758 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ تَضَعَ حَمْلَهَا
    حديث رقم: 8 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
    حديث رقم: 7032 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةُ لَهَا ذِكْرٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، رَوَى عَنْهَا ابْنُ عَمْرٍو ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ

    [1485] قَوْلُهُ (نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ) هو بِضَمِّ النُّونِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَفِي لُغَةٍ بِفَتْحِهَا وَهُمَا لُغَتَانِ فِي الْوِلَادَةِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِلَيَالٍ قِيلَ إِنَّهَا شَهْرٌ وَقِيلَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً وَقِيلَ دُونَ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (باب وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ (وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ الْإِحْدَادُ وَالْحِدَادُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْحَدِّ وَهُوَ الْمَنْعُ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ الزِّينَةَ وَالطِّيبَ يُقَالُ أَحَدَّتِ الْمَرْأَةُ تَحِدُّ إِحْدَادًا وَحَدَّتْ تَحُدُّ بِضَمِّ الْحَاءِ وَتَحِدُّ بِكَسْرِهَا حَدًّا كَذَا قَالَ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يُقَالُ أَحَدَّتْ وَحَدَّتْ وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ لَا يُقَالُ إِلَّا أَحَدَّتْ رُبَاعِيًّا وَيُقَالُ امْرَأَةٌ حَادٌّ وَلَا يُقَالُ حَادَّةٌ وَأَمَّا الْإِحْدَادُ فِي الشَّرْعِ فَهُوَ تَرْكُ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ وَلَهُ تَفَاصِيلُ مَشْهُورَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ

    [1485] نفست بِضَم النُّون فِي الْمَشْهُور أَي ولدت بِليَال قيل إِنَّهَا شهر وَقيل خمس وَعِشْرُونَ لَيْلَة وَقيل دون ذَلِك

    عن سليمان بن يسار: أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة. وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال. فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين. وقال أبو سلمة: قد حلت. فجعلا يتنازعان ذلك. قال فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي (يعني أبا سلمة) فبعثوا كريبًا (مولى ابن عباس) إلى أم سلمة يسألها عن ذلك؟ فجاءهم فأخبرهم؛ أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال. وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمرها أن تتزوج.
    المعنى العام:
    شرعت العدة للمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها، والتي فسخ نكاحها لأي سبب من الأسباب، وإذا كان لنا أن نبحث ونتلمس لكل تشريع حكمة، لكن ليس لنا أن نعتبر حكمة التشريع التي نصل إليها علة، يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا، فقد يكون للتشريع حكمة لا نعلمها، كتقبيل الحجر الأسود، ويقال له: حكم تعبدي وقد يكون ما نعلم جزء حكمة، وليس كل الحكمة، كما في تشريع عدة الزوجية إذا انتهى رباط الزوجية بطريقة أو بأخرى هل هي استبراء الرحم، والتأكد من عدم الحمل عند الحائل؟ وتفريغ توابع الزوج عند الحامل؟ لو كانت كذلك لما وجبت على العجوز اليائسة من الحمل، والتي يقرر الأطباء بشكل يصل إلى اليقين أنها لا تحمل. هل هي لحرمة عقد الزواج، ووجود فسحة بين الزوج الأول والثاني لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا؟ أو هي مجموع الأمرين؟ أو هي مجموع الأمرين مع التعبد. ظاهر حديث سبيعة الذي نحن بصدده أن العدة لاستبراء الرحم من الزوج السابق، لئلا تختلط الأنساب، ولئلا يسقى ولد الرجل السابق بماء الرجل اللاحق، وبخاصة إذا لم يكن هناك أمل أن يحدث الله بين الزوجين بعد ذلك أمرًا من عودة أو رجعة، فهذه سبيعة مات عنها زوجها، وهي حامل، فولدت بعد ليال من وفاته، وكانت تقرأ قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 6] فلما وضعت اعتقدت أنها حلت للأزواج، فتزينت وتهيأت للخطاب، فرآها أحد الرجال الذين يرغبون في الزواج منها وهي لا ترغبه، فقال لها: لا يحل لك أن تتزوجي قبل أربعة أشهر وعشر، مصداقًا لقوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} [البقرة: 234] يرجو بذلك أن تتريث لعلها ترضى به، وكانت تعتقد أن الآية في غير الحوامل، وصدق فهمها، إذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: قد حللت للأزواج بوضعك، فتزوجي إن شئت. وبقي التساؤل: إذا كانت العدة لاستبراء الرحم، ولإعطاء فرصة للزوجين انتظارًا لأن يحدث الله بعد ذلك أمرًا، فلم كانت عدة الحائل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، ولم تكن ثلاثة قروء في أقل من ثلاثة أشهر، كما في الطلاق؟ فإن قلنا: إن زيادة المتوفى عنها زوجها على المطلقة للإشعار بمظهر من مظاهر الحزن والأسى على الزوج الراحل فلم لم يراع ذلك في الحامل التي كسبيعة، وهي أولى بإظهار الحزن من غير الحامل، لبقاء أثر الزوج السابق، ووجود شيء من العلاقة به، وهو ابنه؟ وبقي التساؤل، ولا جواب له عندي إلا أن يكون تعبدًا، والله أعلم. المباحث العربية (عن سبيعة - رضي الله عنها) سبيعة بضم السين، تصغير سبع، بنت الحارث الأسلمي، من المهاجرات. (كانت تحت سعد بن خولة) أي كانت زوجة له. (وهو في بني عامر بن لؤي) قال النووي: هكذا هو في النسخ في بني عامر بالفاء، وهو صحيح، ومعناه ونسبه في بني عامر، أي هو من بني عامر. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: وثبت فيه أنه كان من حلفائهم. (وكان ممن شهد بدرًا) فائدة ذكر هذه الجملة والتي قبلها الإشادة بزوجها، لترفع بذلك من شأنها. (فتوفي عنها في حجة الوداع) قال الحافظ ابن حجر: نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك، وفيه نظر، فقد ذكر ابن سعد أنه مات قبل الفتح، وذكر الطبري أنه مات سنة سبع، وفي بعض الروايات أنه قتل ومعظم الروايات على أنه مات، وهو المعتمد. (فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته) فلم تنشب أي فلم تلبث ولم تمكث زمنًا. وفي رواية للبخاري فمكثت قريبًا من عشر ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انكحي وفي رواية عند أحمد فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت وفي رواية عند النسائي بعشرين ليلة أو خمس عشرة وعند الترمذي والنسائي بثلاثة وعشرين يومًا، أو خمسة وعشرين يومًا وعند ابن ماجه ببضع وعشرين ليلة قال الحافظ ابن حجر: والجمع بين هذه الروايات متعذر، لاتحاد القصة. اهـ ولعل السر في اختلاف الرواة أنه أمر غير مهم، والمهم أنها وضعت لأقل من أربعة أشهر وعشر، فلم يعن الرواة بضبطه. (فلما تعلت من نفاسها) ضبطها في الأصول تعلت بفتح التاء والعين وتشديد اللام المفتوحة، لكن في كتب اللغة: تعالت المرأة من نفاسها خرجت منه وطهرت - بألف بين العين واللام، وفي تاج العروس: وتعللت - بلامين - المرأة من نفاسها، أي خرجت منه وطهرت وحل وطؤها، كتعالت، وتخفف اللام أيضًا. (تجملت للخطاب) بضم الخاء وتشديد الطاء، جمع خاطب، والتجمل التزين، وفي رواية فتهيأت للنكاح واختضبت وفي رواية فتطيبت وتصنعت وفي رواية فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت. (فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، رجل من بني عبد الدار) السنابل بفتح السين، جمع سنبلة، وبعكك بفتح الباء وسكون العين وكافين، الأولى مفتوحة، واسم أبي السنابل عمرو، وقيل: حبة، بالباء. وهو أبو السنابل بن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار، وقيل في نسبه غير هذا. وكان من المؤلفة، وسكن الكوفة، وكان شاعرًا، ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: لا نعلم أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين فدخوله عليها وتردده عليها كان للخطبة، رجاء أن تقبله، فلما قبلت غيره قال ما قال. ففي الموطأ فخطبها رجلان، أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، فقال الكهل: لم تحلي، وكان أهلها غائبين، فرجا أن يؤثروه بها فأفتاها بأنها لا تحل بالوضع، لكونه كان خطبها فمنعته، ورجا أنها إذا قبلت ذلك منه، وانتظرت مضي المدة حضر أهلها، فرغبوها في زواجه، دون غيره. (لعلك ترجين) بفتح التاء والراء وتشديد الجيم المكسورة، والأصل تترجين. (إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر) أي ما يصح ويحل نكاحك حتى كذا وكذا. (وإن كانت في دمها) أي قبل أن تتطهر من النفاس، أي وإن كانت في أول نفاسها. (وهما يذكران: المرأة تنفس) بفتح التاء وسكون النون وفتح الفاء، وفي تاج العروس: يقال: نفست المرأة، كسمع، وعني نفسًا ونفاسة ونفاسًا، أي ولدت، وقال أبو حاتم: ويقال: نفست على ما لم يسم فاعله. (عدتها آخر الأجلين) نظرًا لقوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} وقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} يقصد إن وضعت الحامل قبل أربعة أشهر وعشر انتظرت نهاية هذه المدة، وإن تأخر الحمل فلم تضع وانتهت هذه المدة انتظرت وضع الحمل. (وقال أبو سلمة قد حلت) أي بالوضع إذا تقدم على الأشهر المذكورة. (فجعلا يتنازعان ذلك) أي يتجاذبان النقاش فيه. (إن سبيعة الأسلمية نفست) بضم النون وكسر الفاء وفتح السين، قال النووي: وفي لغة بفتح النون، وهما لغتان في الولادة. (فأمرها أن تتزوج) أي إذا أرادت، كما جاء في الرواية الأولى إن بدا لها فليس أمرًا مطلقًا، بل أمر مبني على رغبتها، وفي رواية فقال: انكحي وفي رواية وأمرها بالتزويج وفي رواية فقد حللت فتزوجي وفي رواية فقال: إن وجدت زوجًا صالحًا فتزوجي وفي رواية إذا أتاك أحد ترتضينه فتزوجي فالمراد من الأمر الإذن. فقه الحديث قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل للأزواج بوضع الحمل، وتنقضي عدة الوفاة، حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة. هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة. إلا رواية عن علي وابن عباس وسحنون المالكي: أن عدتها بأقصى الأجلين. إما أربعة أشهر وعشر، وإما بوضع الحمل، أيهما يتأخر منها هو نهاية عدتها. وإلا ما روي عن الشعبي والحسن وإبراهيم النخعي وحماد أنها لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها. هذا وقد نقل غير واحد الإجماع على أنها لا تنقضي عدتها بالأشهر الأربعة والعشر إذا طالت فيها مدة الحمل، فلا تنقضي عدتها في هذه الحالة إلا بالوضع، والخلاف فقط فيما إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشر. وحجة الجمهور حديث سبيعة، وهو مخصص لعموم قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسن أربعة أشهر وعشرًا} أي إذا لم تكن حاملاً. وحديث سبيعة مبين أن قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} عام في المطلقة والمتوفى عنها، وأنه على عمومه. قال الجمهور: وقد تعارض عموم هاتين الآيتين، وإذا تعارض العمومان وجب الرجوع إلى مرجح، لتخصيص أحدهما، وقد وجد هنا حديث سبيعة المخصص لأربعة أشهر وعشر، وأنها محمولة على غير الحامل. قال ابن عبد البر: لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال علي وابن عباس، لأنهما عدتان مجتمعتان بصفتين، وقد اجتمعتا في الحامل المتوفى عنها زوجها، فلا تخرج من عدتها إلا بيقين، واليقين آخر الأجلين. اهـ. أي لكن حديث سبيعة نص في المسألة. أما الرد على الشعبي ومن معه فإنه يرد عليهم قولها في الرواية الأولى فأفتاني النبي صلى الله عليه وسلم بأني قد حللت حين وضعت حملي وهذا تصريح بانقضاء العدة بنفس الوضع، فإن احتجوا بقولها في الرواية الأولى فلما تعلت من نفاسها أي طهرت منه فالجواب أن هذا إخبار عن وقت سؤالها ولا حجة فيه، وإنما الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها حلت حين وضعت ولم يعلل بالطهر من النفاس. قال النووي: قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: سواء كان حملها ولدًا أو أكثر، وسواء كان كامل الخلقة أو ناقصها، أو علقة، أو مضغة، فتنقضي العدة بوضعه، ودليله إطلاق سبيعة من غير سؤال عن صفة حملها. ويؤخذ من الحديث

    1- أن الصحابة كانوا يفتون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

    2- وأن المفتي إذا كان له ميل إلى الشيء لا ينبغي له أن يفتي فيه، لئلا يحمله الميل إليه على ترجيح ما هو مرجوح، كما وقع من أبي السنابل.

    3- وفيه شهامة سبيعة وفطنتها، حيث ترددت فيما أفتاها به، وحملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع، وكذا ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتي أو حكم الحاكم في مواضع الاجتهاد أن يبحث عن النص في تلك المسألة.
    4- وفيه الرجوع في الوقائع إلى الأعلم.
    5- ومباشرة المرأة السؤال عما ينزل بها ولو كان مما يستحي النساء من مثله.
    6- وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها.
    7- واستدل به على أن المرأة لا يجب عليها أن تتزوج لقولها وأمرني بالتزويج إن بدا لي.
    8- وفيه أن الثيب لا تزوج إلا برضاها من ترضاه، ولا إجبار لأحد عليها.
    9- وفي الرواية الثانية حرص علماء الصحابة على فهم الكتاب والسنة، واستخدامهم العقل والقياس وحكمة التشريع، وهذا ما دعا عليًا وابن عباس إلى القول بأن عدتها أقصى الأجلين. والذي تستريح إليه نفسي قول علي وابن عباس، فبالإضافة إلى أنه يجيب على التساؤل الذي أوردته في المعنى العام:
    أرى أن أقصى الأجلين عما بالآيتين، وهو أولى من العمل بإحداهما وتخصيص الأخرى، ويحتمل أن حديث سبيعة كان لحالة خاصة بها، فهو واقعة عين، لا يلزم تطبيق حكمها بصفة عامة، كأن يكون زوجها قد مات بعيدًا عنها، لم يعرف تاريخ موته، فاستتر عند النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاوزت الأربعة أشهر خصوصًا وقد ذكرنا اختلافًا كبيرًا في المدة التي اعتدت بها سبيعة، وذكرنا رواية أحمد فلم أمكث إلا شهرين ووضعت فإذا أضفنا إلى ذلك أنها انتظرت حتى تعالت من نفاسها، وخرجت منه وطهرت، وصلت المدة أكثر من ثلاثة أشهر، فإذا أضفنا أن زوجها مات بمكة، وهي في المدينة مما يحتمل معه تأخر علمها بموته أمكن أن تكون قد قضت أقصى الأجلين. وهذا التوجيه لحديث سبيعة خير من أن نرده، كما رد جمهور العلماء حديث فاطمة بنت قيس المذكور في الباب السابق على أنه خبر امرأة يخالف كتاب الله. واللَّه أعلم

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنَ، عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِدَّتُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ حَلَّتْ ‏.‏ فَجَعَلاَ يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا كُرَيْبًا - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ ‏.‏

    Abu Salama b. 'Abd al-Rahman and Ibn 'Abbas. (Allah be pleased with them) got together in the house of Abu Huraira (Allah be pleased with him) and began to discuss about the woman who gave birth to a child a few nights after the death of her husband. Ibn 'Abbas (Allah be pleased with then) ) said:Her 'Idda is that period which is longer of the two (between four months and ten days and the birth of the child, whichever is longer). AbuSalama, however said: Her period of 'Idda is over (with the birth of the child), and they were contending with each other over this issue, whereupon Abu Huraira (Allah be pleased with him) said: I subscribe (to the view) held by my nephew (i. e. Abu Salama). They sent Kuraib (the freed slave of Ibn 'Abbas) to Umm Salama to ask her about it. He came (back) to them and informed them that Umm Salama (Allah be pleased with her) said that Subai'ah al-Aslamiyya gave birth to a child after the death of her husband when the few flights (had hardly) passed and she made mention of that to Allah's Messenger (ﷺ) and he commanded her to marry

    D'après Oum Salama, Subay'a Al-'Aslamiyya accoucha quelques jours après la mort de son mari. Ayant consulté l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) à ce sujet, il lui recommanda de se marier. Obligation de rester en deuil de son mari pendant la période de viduité et interdiction de porter le deuil plus de trois jours

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna Al 'Anazi] telah menceritakan kepada kami [Abdul Wahab] dia berkata; Saya telah mendengar [Yahya bin Sa'id] telah mengabarkan kepadaku [Sulaiman bin Yasar] bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman dan Ibnu Abbas berkumpul bersama Abu Hurairah, sedangkan keduanya menyebutkan mengenai seorang wanita yang melahirkan, setelah kematian suaminya beberapa malam, maka Ibnu Abbas mengatakan; "Iddahnya adalah akhir dari dua masa (yaitu masa iddah dan kelahiran)." Sedangkan Abu Salamah mengatakan; "Iddahnya telah selesai karena kelahiran." Maka keduanya saling bersengketa mengenai masalah tersebut. Maka Abu Hurairah berkata; "Saya dan anak saudaraku yaitu Abu Salamah akhirnya mengutus [Kuraib] mantan sahaya Ibnu Abbas untuk menemui [Ummu Salamah] dan menanyakan permasalahan tersebut, tidak lama kemudian Kuraib kembali kepada mereka dan memberitahukan bahwa Ummu Salamah berkata; "Sesungguhnya Subai'ah Al Aslamiyah pernah melahirkan setelah kematian suaminya beberapa hari, kemudian dia memberitahukan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau menyuruhnya menikah." Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rumh] telah menceritakan kepada kami [Al Laits]. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] dan [Amru An Naqid] keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] keduanya dari [Yahya bin Sa'id] dengan isnad ini namun dalam haditsnya Al Laits mengatakan; "Kemudian mereka mengutusnya untuk menemui Ummu Salamah." Tidak [menyebutkan nama] Kuraib

    Bize Muhammed b. Müsenna el-Anezî rivayet etti. (Dediki): Bize Abdülvehhab rivayet etti. (Dediki): Ben Yahya b. Saîd'den dinledim. (Dediki): Bana Süleyman b. Yesar haber verdiki, Ebû Seleme b. Abdirrahman ile İbni Abbas, Ebû Hureyre'nin yanında birleşmişler de, kocasının vefatından birkaç gün sonra nifas gören kadını görüşüyorlarmış. İbni Abbas: Bu kadının iddeti iki müddetin uzun olanıdır; demiş. Ebû Seleme ise (doğurmakla) kadının helal olduğunu söylemiş. Derken bu hususta münakaşaya başlamışlar. Ravi diyorki: Bunun üzerine Ebû Hureyre, Ebû Seleme'yi kasdederek: Ben kardeşim oğlu ile beraberim; dedi. Sonra İbni Abbas'ın azadlısı Kureyb'i bu meseleyi sormak için Ümmü Seleme'ye gönderdiler. Kureyb (gitti) geldi. Ve onlara Ümmü Seleme'nin şöyle dediğini haber verdi: Sübey'atü'l-Eslemiyye kocasının vefatından birkaç gece sonra nifas gördü. Bunu Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e söyledide ona evlenmesini emir buyurdular

    عبدالوہاب نے کہا : میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا ، ( انہوں نے کہا : ) مجھے سلیمان بن یسار نے خبر دی کہ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور ابن عباس رضی اللہ عنہم دونوں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاں اکٹھے ہوئے اور وہ دونوں اس عورت کا ذکر کرنے لگے جس کا اپنے شوہر کی وفات سے چند راتوں کے بعد نفاس شروع ہو جائے ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا : اس کی عدت دو وقتوں میں سے آخر والا ہے ۔ ابوسلمہ نے کہا : وہ حلال ہو چکی ہے ۔ وہ دونوں اس معاملے میں بحث کرنے لگے ، تو ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا : میں اپنے بھتیجے ۔ ۔ یعنی ابوسلمہ ۔ ۔ کے ساتھ ہوں ۔ اس کے بعد انہوں نے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام کریب کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا ۔ وہ ( واپس ) ان کے پاس آیا تو انہیں بتایا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہے : سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کی وفات سے چند راتوں کے بعد بچہ جنا تھا ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے انہیں نکاح کرنے کا حکم دیا تھا

    মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আল আনাযী (রহঃ) ..... সুলায়মান ইবনু ইয়াসার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, আবূ সালামাহ্ ইবনু আবদুর রহমান (রাযিঃ) ও ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) এর কাছে সমবেত হলেন। তারা এমন একজন মহিলার কথা আলোচনা করছিলেন যিনি তার স্বামীর ইনতিকালের কয়েক দিন পরেই সন্তান প্রসব করেছেন। তখন ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বললেন, তার ইদ্দাত হবে দু'টির মধ্যে দীর্ঘতরটি। আবূ সালামাহ (রাযিঃ) বললেন, তার ইদ্দাত পূর্ণ হয়ে গেছে। বিষয়টি নিয়ে তারা দু’জনে বিতর্ক শুরু করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বললেন, আমি আমার ভাতিজা আবূ সালামার পক্ষে। এরপর তারা সবাই ইবনু আব্বাসের মুক্তদাস কুরায়বকে উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) এর কাছে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য পাঠালেন। সে তাদের কাছে এসে বলল যে, উম্মু সালামাহ (রাযিঃ) বলেছেন, সুবায়'আহ আসলামিয়াহ তার স্বামীর ইনতিকালের কয়েক রাত পরই সন্তান প্রসব করেন এবং তিনি সে বিষয়টি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থাপন করেন। তখন তিনি তাকে বিবাহ করার অনুমতি দেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৫৮৫, ইসলামীক সেন্টার)

    சுலைமான் பின் யசார் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்களும் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களும் அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்களிடம் ஒன்றுகூடினர். கணவன் இறந்துவிட்ட பெண் ஒரு சில இரவுகளில் பிரசவித்துவிடுவது பற்றி(யும்,அவ்வாறு பிரசவித்துவிட்டால் அவளது "இத்தா" அத்துடன் முடிந்துவிடுமா, இல்லையா என்பது பற்றியும்) அவர்களிருவரும் பேசிக் கொண்டனர். அப்போது இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "இரு தவணைகளில் பிந்தியதே அவளது இத்தாவாகும்" என்றார்கள்.அபூசலமா (ரஹ்) அவர்கள், "(பிரசவித்தவுடன்) அவள் (மறுமணம் செய்து கொள்ள) அனுமதிக்கப்பட்டவளாக ஆகிவிட்டாள்" என்று கூறினார்கள். இது குறித்து இருவரும் விவாதித்துக்கொண்டிருந்தபோது, அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள், "(இந்த விஷயத்தில்) நான் என் சகோதரர் மகன் (அபூசலமா) உடன் (ஒத்து) இருக்கிறேன்" என்று சொன்னார்கள். அப்போது அவர்கள் அது குறித்துக் கேட்பதற்காக இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் பணியாளர் குறைப் (ரஹ்) அவர்களை (நபி (ஸல்) அவர்களின் துணைவியார்) உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களிடம் அனுப்பிவைத்தனர். அவர் (சென்றுவிட்டுத்) திரும்பிவந்து உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறினார்கள் எனத் தெரிவித்தார்: சுபைஆ பின்த் அல்ஹாரிஸ் அல்அஸ்லமிய்யா (ரலி) அவர்கள், தம் கணவர் (சஅத் பின் கவ்லா) இறந்த சில இரவுகளில் குழந்தை பெற்றெடுத்தார். அவர் அதைப் பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தெரிவித்தபோது,அவரை (மறு)மணம் செய்துகொள்ளுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள். - மேற்கண்ட ஹதீஸ் மேலும் மூன்று அறிவிப்பாளர்தொடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில் லைஸ் பின் சஅத் (ரஹ்) அவர் களது அறிவிப்பில், உடனே அவர்கள் (மூவரும்) உம்மு சலமா (ரலி) அவர்களிடம் ஆளனுப்பினார்கள் என (பொதுவாக) இடம் பெற்றுள்ளது. குறைபின் பெயரைக் குறிப்பிட வில்லை. அத்தியாயம் :