• 1395
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، نَشَدَ النَّاسَ بِمِنًى : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي ، فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ فَقَالَ : " كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا " فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : ادْخُلِ الْخِبَاءَ حَتَّى آتِيَكَ ، فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ ، فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، نَشَدَ النَّاسَ بِمِنًى : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي ، فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ فَقَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : ادْخُلِ الْخِبَاءَ حَتَّى آتِيَكَ ، فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ ، فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً

    دية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    الخباء: الخباء : الخيمة
    أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ
    حديث رقم: 2584 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مَنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 1399 في جامع الترمذي أبواب الديات باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟
    حديث رقم: 2130 في جامع الترمذي أبواب الفرائض باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها
    حديث رقم: 2637 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدِّيَةِ
    حديث رقم: 15464 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ
    حديث رقم: 15465 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ
    حديث رقم: 6177 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَوْرِيثُ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 6178 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَوْرِيثُ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 6179 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَوْرِيثُ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 6180 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَوْرِيثُ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 26993 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دَمِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 26994 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دَمِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 8335 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 8021 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ بَابُ الضَّادِ
    حديث رقم: 8022 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ بَابُ الضَّادِ
    حديث رقم: 8023 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ بَابُ الضَّادِ
    حديث رقم: 8024 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ بَابُ الضَّادِ
    حديث رقم: 17134 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ
    حديث رقم: 291 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 292 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 293 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 14978 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 15361 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَامَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
    حديث رقم: 942 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 3584 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 2516 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
    حديث رقم: 188 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 915 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 170 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك مِنَ الْفَرَائِضَ
    حديث رقم: 536 في مسند ابن أبي شيبة حَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ
    حديث رقم: 1338 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3451 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ وَهُوَ ابْنُ عَوْفِ بْنِ كَعْبِ بْنِ كِلَابِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوزَانَ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ قَيْسِ غَيْلَانَ الْكِلَابِيُّ ، اسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَعْرَابِ ، كَانَ يَنْزِلُ الْبَادِيَةَ بِنَاحِيَةِ الْبَصْرَةِ ، أَخْبَرَهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّهُ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِ ، رَوَى عَنْهُ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ
    حديث رقم: 887 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة وَفْدُ نَجْرَانَ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، نَشَدَ النَّاسَ بِمِنًى: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي، فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ فَقَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ادْخُلِ الْخِبَاءَ حَتَّى آتِيَكَ، فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ، فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً.

    (ميراث العقل والتغليظ فيه) (مالك عن ابن شهاب) قال أبو عمر هكذا رواه أصحاب مالك عنه ورواه أصحاب ابن شهاب سفيان بن عيينة ومعمر وابن جريج وهشيم عنه عن سعيد بن المسيب (أن عمر بن الخطاب) ورواية ابن المسيب عن عمر تجري مجرى المتصل لأنه قد رآه وصحح بعض العلماء سماعه منه وولد سعيد لسنتين من خلافته.
    وقال سعيد ما قضى صلى الله عليه وسلم بقضية ولا أبو بكر ولا عمر إلا وأنا أحفظها وهذا الحديث صحيح معمول به وفي طريق هشيم عن الزهري عن سعيد قال جاءت امرأة إلى عمر تسأله أن يورثها من دية زوجها فقال ما أعلم لك شيئًا ثم (نشد) طلب (الناس بمنى) أي طلب منهم جواب قوله (من كان عنده علم من الدية أن يخبرني) وفي رواية معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر قال ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه فهل سمع منكم أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئًا (فقام الضحاك بن سفيان) بن عوف بن أبي بكر بن كلاب (الكلابي) أبو سعيد صحب النبي صلى الله عليه وسلم وعقد له لواء وكان من الشجعان يعد بمائة فارس وبعثه صلى الله عليه وسلم على سرية وفيه يقول العباس بن مرداس إن الذين وفوا بما عاهدتهم جيش بعثت عليهم الضحاكا طورا يعانق باليمين وتارة يفري الجماجم صارمًا بتاكا (فقال) زاد معمر وكان صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب.
    وقال ابن سعد كان ينزل نجدًا وكان واليًا على من أسلم هناك.
    وقال الواقدي كان على صدقات قومه (كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث) بضم الهمزة وفتح الواو وكسر الراء الثقيلة (امرأة أشيم) بمعجمة وتحتية قال في الإصابة بوزن أحمد (الضبابي) بكسر المعجمة فموحدة فألف فموحدة ثانية قتل في العهد النبوي مسلمًا (من دية زوجها) أشيم (فقال له عمر بن الخطاب ادخل الخباء) بكسر الخاء المعجمة وموحدة ومد الخيمة (حتى آتيك فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره) الضحاك بن سفيان بالخبر وروى ابن شاهين من طريق ابن إسحاق عن الزهري قال حدثت عن المغيرة بن شعيب أنه قال حدثت عمر بن الخطاب بقصة أشيم فقال إيتني على هذا بما أعرف فنشدت الناس في الموسم فأقبل رجل يقال له زرارة بن جري فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأخرج أبو يعلى والحسن بن سفيان بإسناد حسن عن المغيرة بن شعبة أن زرارة بن جري قال لعمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها (فقضى بذلك عمر بن الخطاب) بعد رواية الضحاك وزرارة والمغيرة ذلك له عن النبي صلى الله عليه وسلم كما علم لا لأنه لا يقبل خبر الواحد بل لإشاعة الخبر وإشهاره بالموسم ورد ما كان رآه أن الدية إنما هي للعصبة لأنهم يعقلون عنه لأنه لا قياس مع النص قال أبو عمر هكذا في حديث ابن شهاب عند مالك وغيره أن الضحاك أخبر عمر وقول ابن عيينة أن الضحاك كتب إليه وهم إنما الضحاك كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن العالم الجليل قد يخفى عليه من السنن والعلم ما يكون عند من هو دونه في العلم وأخبار الآحاد علم خاصة لا ينكر أن يخفى منه الشيء على العالم وهو عند غيره (قال ابن شهاب وكان قتل أشيم خطأ) هكذا في الموطأ ورواه أبو يعلى وغيره من طريق ابن المبارك عن مالك عن الزهري عن أنس قال كان قتل أشيم خطأ قال الدارقطني والمحفوظ ما في الموطأ أنه قول ابن شهاب.
    وقال ابن عبد البر هو غريب جدًا والمعروف أنه من قول ابن شهاب فإنه كان يدخل كلامه في الأحاديث كثيرًا (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي الصدوق المتوفى سنة ثمان عشرة ومائة (أن رجلاً من بني مدلج) بضم الميم وإسكان المهملة وكسر اللام بطن من كنانة (يقال له قتادة) المدلجي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره (حذف) بحاء مهملة أي رمى (ابنه) لم يسم قال ابن عبد البر وصحف من رواه بالخاء المنقوطة لأن الخذف بالخاء إنما هو الرمي بالحصى أو النوى وهو قد قال (بالسيف فأصاب ساقه فنزي) بضم النون وكسر الزاي كعني في جرحه بضم الجيم (فمات فقدم سراقة) بضم المهملة (ابن جعشم) بضم الجيم والمعجمة بينهما عين مهملة ساكنة نسب لجده وأبوه مالك الكناني ثم المدلجي أبو سفيان صحابي شهير من مسلمة الفتح مات سنة أربع وعشرين وقيل بعدها (على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر اعدد) بضم الدال الأولى (على ماء قديد) بضم القاف ومهملتين مصغر موضع بين مكة والمدينة (عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة) بالكسر (وثلاثين جذعة) بفتحتين (وأربعين خلفة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وفاء مفتوحة الحوامل من الإبل (ثم قال أين أخو المقتول قال ها أنا ذا قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء) من دية ولا إرث وروى عبد الرزاق هذه القصة من طريق سليمان بن يسار نحوه.
    وقال فورثه أخاه لأبيه وأمه ولم يورث أباه من ديته شيئًا (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا أتغلظ الدية) في المقتول (في الشهر الحرام) أي جنسه فشمل الأربعة (فقال لا) تغلظ لأنه لم يرد (ولكن يزاد فيها للحرمة) أي حرمة الأشهر الحرم (فقيل لسعيد هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس فقال نعم) أي يزاد (قال مالك أراهما) أظن سعيدًا وسليمان (أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي حين أصاب ابنه) من تثليث الدية (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن عروة بن الزبير) بن العوام (أن رجلاً من الأنصار يقال له أحيحة) بمهملتين مصغر (ابن الجلاح) بضم الجيم وتخفيف اللام وآخره مهملة (كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة وكان عند أخواله فأخذه أحيحة فقتله فقال أخواله كنا أهل ثمه) بضم المثلثة وكسر الميم الثقيلة وهاء الضمير قال أبو عبيد المحدثون يروونه بالضم والوجه عندي الفتح والثم إصلاح الشيء وإحكامه يقال ثممت أثم ثما.
    وقال أبو عمرو الثم الرم (ورمه) بضم الراء وكسر الميم شديدة قال الأزهري هكذا روته الرواة وهو الصحيح وإن أنكره بعضهم.
    وقال ابن السكيت يقال ماله ثم ولا رم بضمهما فالثم قماش البيت والرم مرمة البيت كأنه أريد كنا القائمين به منذ ولد إلى أن شب وقوي (حتى إذا استوى على عممه) بضم العين المهملة وفتحها وميمين أولاهما مفتوحة والثانية مكسورة مخففة أي على طوله واعتدال شبابه ويقال للنبت إذا طال اعتم ورواه أبو عبيد بالتشديد قاله الهروي أي شد الميم الثانية قال الجوهري قد تشدد للازدواج (غلبنا حق امرئ في عمه) فأخذه منا قهرًا علينا (قال عروة فلذلك لا يرث قاتل من قتل) أي الذي قتله قال في الإصابة بعد ذكر أثر الموطأ هذا لم أقف على نسب أحيحة هذا في أنساب الأنصار وقد ذكره بعض من ألف في الصحابة وزعم أنه أحيحة بن الجلاح بن حريش ويقال حراس بن حجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس وكانت تحته سلمى بنت عمرو الخزرجية فولدت له عمرو بن أحيحة وتزوج سلمى بعد أحيحة هاشم بن عبد مناف فولدت له عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أن عمرو بن أحيحة هذا هو الذي روى عن خزيمة بن ثابت في النهي عن إتيان النساء في الدبر وروى عنه عبد الله بن علي بن السائب وقضيته أن يكون لأبيه أحيحة صحبة وقد أنكر ابن عبد البر هذا إنكارًا شديدًا.
    وقال في الاستيعاب ذكره ابن أبي حاتم فيمن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسمع من خزيمة بن ثابت قال ابن عبد البر وهذا لا أدري ما هو لأن أحيحة قديم وهو أخو عبد المطلب لأمه فمن المحال أن يروي عن خزيمة من كان بهذا القدم ويروي عنه عبد الله بن علي بن السائب فعسى أن يكون حفيدًا لعمرو بن أحيحة يعني تسمى باسم جده قلت لم يتعين ما قال بل لعل أحيحة بن الجلاح والد عمر وآخر غير أحيحة بن الجلاح المشهور وقد ذكر المرزباني عمرو بن أحيحة في معجم الشعراء.
    وقال إنه مخضرم يعني أدرك الجاهلية والإسلام وأنشد له شعرًا قال لما خطب الحسن بن علي عند معاوية وأحيحة بن الجلاح المشهور كان شريفًا في قومه مات قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم بدهر ومن ولده محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح أحد من سمي محمدًا في الجاهلية رجاء أن يكون هو النبي المبعوث ومات محمد بن عقبة في الجاهلية وأسلم ولده المنذر بن محمد وشهد بدرًا وغيرها واستشهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ببئر معونة وممن له صحبة من ذرية أحيحة عياض بن عمرو بن سهل بن أحيحة شهد أحدًا وما بعدها وعمران وبليل ولدا بلال بن أحيحة شهدا أحدًا أيضًا ولم يذكر أحد أباهم في الصحابة ومن ذرية أحيحة أيضًا فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن الأصرم بن حجبا أمه بنت محمد بن عقبة المذكور وذاك من الأدلة على وهم من ذكر أحيحة بن الجلاح الأكبر في الصحابة.
    وقال عياض في المشارق وهم بعضهم ما في الموطأ بأن أحيحة جاهلي لم يدرك الإسلام والأنصار اسم إسلامي للأوس والخزرج فكيف يقال من الأنصار قال عياض وهو يتخرج على أن في اللفظ تساهلاً لما كان من قبيل المذكور وصار لهم هذا الاسم كالنسب ذكر في جملتهم لأنه من إخوتهم انتهى وهذا تسليم منه لأنه مات في الجاهلية وقد أغرب القاضي أبو عبد الله بن الحذاء في رجال الموطأ فزعم أن أحيحة بن الجلاح قديم الوفاة وأنه عمر حتى أدرك الإسلام وأنه الذي ذكر عنه مالك ما ذكر وأن عروة لم يدركه وإنما وقع له الذي وقع في الجاهلية فأقرها الإسلام انتهى فجعله تارة أدرك الإسلام وتارة لم يدركه والحق أنه مات قديمًا كما قدمته وأما صاحب القصة فالذي يظهر لي أنه غيره وكأنه والد عمرو بن أحيحة الذي روى عنه خزيمة بن ثابت فيكون أحيحة الصحابي والد عمرو غير أحيحة بن الجلاح جد محمد بن عقبة القديم الجاهلي ويحتمل أن يكون الأصغر حفيد الأكبر وافق اسمه واسم أبيه اسم جده واسم أبيه والله أعلم انتهى كلام الإصابة (قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئًا ولا من ماله ولا يحجب أحدًا وقع له ميراث) لأن كل من لا يرث لا يحجب وارثًا (وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئًا) وروي أنه صلى الله عليه وسلم لما قام يوم فتح مكة قال لا يتوارث أهل ملتين وترث المرأة من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدًا فلا يرث من ديته وماله شيئًا وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته رواه الدارقطني بإسناد ضعيف لكنه اعتضد باتفاق أهل المدينة عليه (وقد اختلف في أن يرث من ماله لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله) الذي هو علة منع إرثه في قتله عمدًا فإذا انتفت العلة بكون القتل خطأ ورث من المال أو لا يرث عملاً بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل شيء (فأحب) القولين (إلي أن يرث من ماله ولا يرث من ديته) لأن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، نَشَدَ النَّاسَ بِمِنًى مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي ‏.‏ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ فَقَالَ كَتَبَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ‏.‏ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ادْخُلِ الْخِبَاءَ حَتَّى آتِيَكَ فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab that Umar ibn al- Khattab demanded of the people at Mina, "If anyone has knowledge of blood-money, let him inform me." Ad-Dahhak ibn Sufyan al-Kilabi stood up and said, "The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, wrote to me that the wife of Ashyam ad-Dibabi inherited from the blood-money of her husband." Umar ibn al-Khattab said to him, "Go into the tent until I come to you." When Umar ibn al-Khattab came in, ad-Dahhak told him about it and Umar ibn al-Khattab gave a decision based on that. Ibn Shihab said, "The killing of Ashyam was accidental

    Ibn Chéhab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab, s'adressa, alors qu'il était à Mina, aux gens disant: «Celui qui en possède un savoir à propos de la dyia, qu'il me l'apprenne». Al-Dahhak Ibn Soufian surgit et dit: «L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) m'a incité par écrit de faire hériter la femme de Achiam al-Dibabi sa part de la dyia de son mari». Omar lui dit: «Entre sous ta tente, et attends mon arrivée». Aussitôt que Omar se présenta,. Al-Dahhak lui apprend ce qui est du sujet de la dyia; dès lors, Omar se décida de l'affaire de la dyia. - Et Ibn Chéhab ajouta: «Le meurtre de Achiam fut accompli involontairement»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Ibnu Syihab] bahwa [Umar bin Khattab] menyerukan kepada orang-orang di Mina; "Barangsiapa memiliki ilmu tentang diyat agar mengabariku." Lalu [Dlahak bin Sufyan Al Kilabi] berdiri dan berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menulis untukku agar aku memberikan warisan kepada isteri Asyyam Adl Dlibabi dari diyat suaminya." Umar bin Khattab berkata kepadanya; "Kalau begitu masuklah ke dalam tenda hingga aku menemuimu." Ketika Umar bin Khattab turun, Dlahak pun mengabarkan hal itu hingga Umar bin Al Khattab memberi putusan dengan apa yang disampaikan olehnya. Ibnu Syihab berkata; "Pembunuhan terhadap Asyyam terjadi karena kesalahan

    İbn Şihab anlatıyor: Ömer b. Hattab (r.a,), Mina'da, insanlardan kim diyetle ilgili bir şey biliyorsa, kendisine haber vermesini isteyince, Süfyan oğlu Dahhak el-Kilabî kalkıp: «Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana Eşyem ed-Dıbabî'nin karısını kocasının diyetinden mirasçı kılmamı yazdı» dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a.): «Çadıra gir, gelip seninle görüşeceğim» dedi. Dahhak çadıra girdi. Hz. Ömer (r.a.) yanına gelince Dahhak bildiğini ona haber verdi. Hz. Ömer (r.a.)'da buna göre hükmetti (kocalarının diyetine kadınları mirasçı kıldı). İbn Şihab: «Eşyem, hata yoluyla öldürülmüştü» dedi

    ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا لوگوں کو منی میں اور کہا کہ جس شخص کو دیت کا مسئلہ معلوم ہو وہ بیان کرے مجھ سے، تو ضحاک بن سفیان کلابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے لکھ بھیجا تھا کہ اشیم ضبابی کی عورت کو میراث دلاؤں اشیم کی دیت میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو خیمے میں جا جب تک میں آؤں جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ضحاک نے یہی بیان کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کا حکم کیا ابن شہاب نے کہ اشیم خطا سے مارا گیا تھا ۔

    রেওয়ায়ত ৯. ইবন শিহাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) মিনার দিন লোকদেরকে ডাকিয়া বলিলেনঃ দিয়াতের ব্যাপারে যাহার কিছু জানা আছে সে যেন আমাকে তাহা বলে। ইত্যবসরে যাহহাক ইবন সুফিয়ান (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লিখিয়াছেন যে, আমি যেন আশয়াম যবাবীর স্ত্রীকে তাহার দিয়াত হইতে মীরাস দেই। উমর (রাঃ) বলিলেনঃ তুমি আমার আসা পর্যন্ত তাঁবুতে অপেক্ষা কর। উমর (রাঃ) আসিলে যাহহাক উহাই বলিলেন। অতঃপর উমর (রাঃ) এই আদেশই জারি করিলেন। ইবন শিহাব বলেন, আশয়াম ভুলে নিহত হইয়াছিল।