• 1192
  • كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ ، مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا " فَرَجَعَ عُمَرُ

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ ، مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَقَالَ فِيهِ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَعْرَابِ

    الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    دية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ ، مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ
    حديث رقم: 1399 في جامع الترمذي أبواب الديات باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟
    حديث رقم: 2130 في جامع الترمذي أبواب الفرائض باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها
    حديث رقم: 2637 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدِّيَةِ
    حديث رقم: 1593 في موطأ مالك كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْعَقْلِ وَالتَّغْلِيظِ فِيهِ
    حديث رقم: 15464 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ
    حديث رقم: 15465 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ
    حديث رقم: 6177 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَوْرِيثُ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 6178 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَوْرِيثُ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 6179 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَوْرِيثُ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 6180 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَوْرِيثُ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 26993 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دَمِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 26994 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دَمِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 8335 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 8021 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ بَابُ الضَّادِ
    حديث رقم: 8022 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ بَابُ الضَّادِ
    حديث رقم: 8023 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ بَابُ الضَّادِ
    حديث رقم: 8024 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ بَابُ الضَّادِ
    حديث رقم: 17134 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ
    حديث رقم: 291 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 292 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 293 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 14978 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 15361 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَامَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
    حديث رقم: 942 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 3584 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 2516 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
    حديث رقم: 188 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 170 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك مِنَ الْفَرَائِضَ
    حديث رقم: 915 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 536 في مسند ابن أبي شيبة حَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ
    حديث رقم: 1338 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3451 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ وَهُوَ ابْنُ عَوْفِ بْنِ كَعْبِ بْنِ كِلَابِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوزَانَ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ قَيْسِ غَيْلَانَ الْكِلَابِيُّ ، اسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَعْرَابِ ، كَانَ يَنْزِلُ الْبَادِيَةَ بِنَاحِيَةِ الْبَصْرَةِ ، أَخْبَرَهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّهُ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِ ، رَوَى عَنْهُ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ
    حديث رقم: 887 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة وَفْدُ نَجْرَانَ

    [2927](الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ) قَالَ فِي الْمَجْمَعِ الْعَاقِلَةُ الْعَصَبَةُ وَالْأَقَارِبُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ الَّذِينَ يعطونQقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه اللَّه وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْحِلْف الَّذِي نَفَاهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ هُوَ الْحِلْف وَالْإِخَاء الَّذِي عَقَدَهُ بَيْن الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار وَيُشْبِه أَنْ يَكُون أَنَس فَهِمَ مِنْ السَّائِل لَهُ أَنَّ النَّهْي عَنْ الْحِلْف مُتَنَاوِل لِمِثْلِ مَا عَقَدَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ أَنَس بِحِلْفِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْن أَصْحَابه فِي دَارهمْ والله أعلم
    دِيَةَ قَتِيلِ الْخَطَأِ وَهِيَ صِفَةُ جَمَاعَةٍ اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ الْعَقْلِ (حَتَّى قَالَ لَهُ) أَيْ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (الضَّحَّاكُ) بِتَشْدِيدِ الْحَاءِ المهملة (بن سُفْيَانَ) بِالتَّثْلِيثِ وَالضَّمِّ أَشْهَرُقَالَ مُؤَلِّفُ الْمِشْكَاةِ وَيُقَالُ إِنَّهُ كَانَ بِشَجَاعَتِهِ يُعَدُّ بِمِائَةِ فَارِسٍ وَكَانَ يَقُومُ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيْفِ وَوَلَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمِهِ (أَنْ) مَصْدَرِيَّةٌ أَوْ تَفْسِيرِيَّةٌ فَإِنَّ الْكِتَابَةَ فِيهَا مَعْنَى الْقَوْلِ (وَرِّثْ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ أَيْ أَعْطِ الْمِيرَاثَ (امْرَأَةَ أَشْيَمَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ فَسُكُونِ شِينٍ مُعْجَمَةٍ بَعْدَهَا تَحْتِيَّةٌ مَفْتُوحَةٌ وَكَانَ قُتِلَ خَطَأً (الضِّبَابِيِّ) بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الْمُوَحَّدَةِ الأولى منسوب إلى صباب قلعة بالكوفة وهو صحابي ذكره بن عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ فِي الصَّحَابَةِ (فَرَجَعَ عُمَرُ) أَيْ عَنْ قَوْلِهِ لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَافِي شَرْحِ السُّنَّةِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الدِّيَةَ تَجِبُ لِلْمَقْتُولِ أَوَّلًا ثُمَّ تَنْتَقِلُ مِنْهُ إِلَى وَرَثَتِهِ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِوَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ وَلَا الزَّوْجَ وَلَا الْمَرْأَةَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ لِلْقَارِيِّقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَإِنَّمَا كَانَ عُمَرُ يَذْهَبُ فِي قَوْلِهِ الْأَوَّلِ إِلَى ظَاهِرِ الْقِيَاسِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَقْتُولَ لَا تَجِبُ دِيَتُهُ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِذَا مَاتَ بَطَلَ مِلْكُهُ فَلَمَّا بَلَغَتْهُ السُّنَّةُ تَرَكَ الرَّأْيَ وَصَارَ إِلَى السُّنَّةِ انْتَهَى (اسْتَعْمَلَهُ) أَيِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَيْ جَعَلَهُ عَامِلًا عليهمقال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ‏.‏ فَرَجَعَ عُمَرُ ‏.‏ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَقَالَ فِيهِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الأَعْرَابِ ‏.‏

    Narrated Umar ibn al-Khattab: Sa'id said: Umar ibn al-Khattab said: Blood-money is meant for the clan of the slain, and she will not inherit from the blood-money of her husband. Ad-Dahhak ibn Sufyan said: The Messenger of Allah (ﷺ) wrote to me that I should give a share to the wife of Ashyam ad-Dubabi from the blood-money of her husband. So Umar withdrew his opinion. Ahmad ibn Salih said: AbdurRazzaq transmitted this tradition to us from Ma'mar, from az-Zuhri on the authority of Sa'id. In this version he said: The Prophet (ﷺ) made him governor over the bedouins

    Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Shalih], telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Az Zuhri] dari [Sa'id] ia berkata; dahulu Umar bin Al Khathab berkata; diyat adalah untuk 'aqilah ('ashabah serta kerabat dari pihak ayah), dan wanita tidak mewarisi sedikitpun dari diyat suaminya, hingga [Adh Dhahhak bin Sufyan] berkata kepadanya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menulis surat kepadaku agar aku memberikan warisan kepada isteri Asyyam Adhdhabbi dari diyat suaminya. Kemudian Umar kembali, Ahmad bin Shalih berkata; telah menceritakan kepada kami [Abdurrazzaq] dengan hadits ini dari [Ma'mar] dari [Az Zuhri] dari [Sa'id], ia berkata; padanya. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengangkatnya untuk mengurusi orang-orang badui

    Said (b. Müseyyeb (r.a.))'den demiştir ki: Ömer b. Hattab "diyet akilenindir, kadın kocasının diyetine varis olamaz" derdi. Nihayet kendisine ed-Dahhak b. Sufyân: "Eşyem ed-Dibâbî'nin hanımına kocasının diyetinden miras payı vermem için Rasûlullah (s.a.v.) bana mektup yazmıştı." dedi de. Hz. Ömer bu görüşünden döndü. Ahmed b. Salih dediki bize bu hadisi Abdurrezzâk Ma'mer'den, O da Zührî'den, O da Said'den rivayet etti ve bu rivayetinde şöyle dedi: (Hz. Peygamber Dahhak b. Süfyan'ı Arablara zekat tahsildarı olarak görevlendirmişti)

    سعید کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہلے کہتے تھے کہ دیت کنبہ والوں پر ہے، اور عورت اپنے شوہر کی دیت سے کچھ حصہ نہ پائے گی، یہاں تک کہ ضحاک بن سفیان نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھ بھیجا تھا کہ اشیم ضبابی کی بیوی کو میں اس کے شوہر کی دیت میں سے حصہ دلاؤں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے قول سے رجوع کر لیا ۱؎۔ احمد بن صالح کہتے ہیں کہ ہم سے عبدالرزاق نے یہ حدیث معمر کے واسطہ سے بیان کی ہے وہ اسے زہری سے اور وہ سعید سے روایت کرتے ہیں، اس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ( یعنی ضحاک کو ) دیہات والوں پر عامل بنایا تھا۔

    । সাঈদ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলতেন, রক্তপণের বংশের লোকদের অংশ আছে, স্ত্রী তার স্বামীর দিয়াতের ওয়ারিস হয় না। দাহহাক ইবনু সুফিয়ান (রাঃ) তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লিখিত নির্দেশ পাঠানঃ আশ‘আম আদ-দিবাবির স্ত্রীকে তার রক্তপণের ওয়ারিস বানাও। তখন ‘উমার (রাঃ) নিজস্ব মত পরিবর্তন করেন। অন্য বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বেদুঈনদের প্রকাশক নিযুক্ত করেন।