• 2835
  • أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

    الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    دية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 2584 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مَنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 1399 في جامع الترمذي أبواب الديات باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟
    حديث رقم: 2130 في جامع الترمذي أبواب الفرائض باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها
    حديث رقم: 1593 في موطأ مالك كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْعَقْلِ وَالتَّغْلِيظِ فِيهِ
    حديث رقم: 15464 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ
    حديث رقم: 15465 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ
    حديث رقم: 6177 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَوْرِيثُ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 6178 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَوْرِيثُ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 6179 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَوْرِيثُ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 6180 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَوْرِيثُ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 26993 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دَمِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 26994 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دَمِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 8335 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 8021 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ بَابُ الضَّادِ
    حديث رقم: 8022 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ بَابُ الضَّادِ
    حديث رقم: 8023 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ بَابُ الضَّادِ
    حديث رقم: 8024 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ بَابُ الضَّادِ
    حديث رقم: 17134 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ
    حديث رقم: 291 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 292 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 293 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 14978 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 15361 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَامَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
    حديث رقم: 942 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 3584 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 2516 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
    حديث رقم: 188 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 170 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك مِنَ الْفَرَائِضَ
    حديث رقم: 915 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 536 في مسند ابن أبي شيبة حَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ
    حديث رقم: 1338 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3451 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ وَهُوَ ابْنُ عَوْفِ بْنِ كَعْبِ بْنِ كِلَابِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوزَانَ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ قَيْسِ غَيْلَانَ الْكِلَابِيُّ ، اسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَعْرَابِ ، كَانَ يَنْزِلُ الْبَادِيَةَ بِنَاحِيَةِ الْبَصْرَةِ ، أَخْبَرَهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّهُ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِ ، رَوَى عَنْهُ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ
    حديث رقم: 887 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة وَفْدُ نَجْرَانَ
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ‏.‏

    It was narrated from Sa'eed bin Musayyab that 'Umar used to say:“The blood money is for the near male relatives from the father's side and the wife does not inherit anything from the blood money of her husband,” until Ad-Dahhak bin Sufyan wrote to him, and told him that the Prophet (ﷺ) ruled that the wife of Ashyam bin Dibabi should inherit from the blood money of her husband

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah], telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] dari [Az Zuhri] dari [Sa'id bin Musayyab] bahwa Umar berkata; "Diyat diberikan kepada keluarga terbunuh. Namun istrinya tidak mendapatkan warisan sama sekali dari diyat suaminya, hingga [Dhahhak bin Sufyan] menulis sesuatu kepadanya dengan mengatakan; 'Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberikan warisan kepada isteri dari Asyyam Adh-Dhababi dari diyat suaminya

    Saîd bin el-Müseyyeb'den rivayet edildiğine yöre: Ömer (hin eî-Hattâb) (r.a.ı): Diyet âkile'nin (yâni maktulün baba tarafından olan yakınlarının) hakkıdır ve kadın (öldürülen) kocasının diyetindan hiç bir şeye vâris olmaz, diyordu. Nihayet ed-Dahhâk bin Süfyân (r.a.): Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve SelIem)'in, Eşyem ed-Dıbâbi'nin karısını kocasının diyetine mirasçı kıldığını Ömer'e yazdı. (Bunun üzerine Ömer görüşünden dönüş yaptı)

    سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دیت ( خون بہا ) قاتل کے خاندان والوں کے ذمہ ہے، اور عورت کو اپنے شوہر کی دیت میں سے کچھ نہیں ملے گا، یہاں تک کہ ضحاک بن سفیان نے ان کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیم ضبابی رضی اللہ عنہ کی بیوی کو اس کے شوہر کی دیت میں سے ترکہ دلایا ۱؎۔

    । সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উমার (রাঃ) বলতেন, দিয়াত আকিলার প্রাপ্য এবং স্ত্রী উত্তরাধিকারসূত্রে তার স্বামীর দিয়াত থেকে কিছুই পাবে না। (তার এ রায়ের কথা জানতে পেরে) আদ-দাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান (রাঃ) তাকে লিখে পাঠান যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশয়াম আদ-দিবাবীর স্ত্রীকে তার স্বামীর দিয়াত থেকে উত্তরাধিকার স্বত্ব দান করেছেন।