• 375
  • وَقَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ " ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، " فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ ؟ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ الْبَيْضَاءُ ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ

    البيضاء: البيضاء : القمح أو الشعير الرطب
    يبس: يبس : جف
    أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ،
    حديث رقم: 2968 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي التَّمْرِ بِالتَّمْرِ
    حديث رقم: 2967 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي التَّمْرِ بِالتَّمْرِ
    حديث رقم: 1208 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في النهي عن المحاقلة، والمزابنة
    حديث رقم: 4515 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع اشتراء التمر بالرطب
    حديث رقم: 4516 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع اشتراء التمر بالرطب
    حديث رقم: 2260 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
    حديث رقم: 1473 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1502 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1510 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5087 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5093 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5854 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ مَسْأَلَةُ الْحَاكِمِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالسِّلْعَةِ الَّتِي تُبَاعُ
    حديث رقم: 5953 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ
    حديث رقم: 5954 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ
    حديث رقم: 2225 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2226 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2227 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2244 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 20260 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي شرى الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
    حديث رقم: 35572 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ بَيْعِ النَّدِيِّ بِالْجَافِّ كَيْلًا
    حديث رقم: 13710 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : الطَّعَامُ مِثْلًا بِمِثْلِ
    حديث رقم: 13711 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : الطَّعَامُ مِثْلًا بِمِثْلِ
    حديث رقم: 9917 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9918 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9919 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9920 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9921 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 639 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا
    حديث رقم: 2625 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2624 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2627 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2626 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1487 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
    حديث رقم: 73 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 208 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحَادِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3570 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
    حديث رقم: 3571 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
    حديث رقم: 3572 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
    حديث رقم: 200 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 202 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 156 في المسند للشاشي مُسْنَدُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 157 في المسند للشاشي مُسْنَدُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 158 في المسند للشاشي مُسْنَدُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 161 في المسند للشاشي مُسْنَدُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 172 في المسند للشاشي مُسْنَدُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 666 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 198 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالْيَابِسِ مِنَ الطَّعَامِ
    حديث رقم: 96 في مسند سعد بن أبي وقاص مسند سعد بن أبي وقاص بَقِيَّةِ الرُواةِ عن سَعد
    حديث رقم: 793 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 685 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 1155 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو عِيسَى ، وَأَبُو عِيَاضٍ ، وَأَبُو عَيَّاشٍ ، وَأَبُو عُيَيْنَةَ أَبُو عِيسَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى . وَأَبُو عِيسَى حَاضِرُ بْنُ مُهَاجِرٍ الْبَاهِلِيُّ ، رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ . وَأَبُو عِيسَى مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ . وَأَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، رَوَى عَنْهُ اللَّيْثُ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ . وَأَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْمُرَادِيُّ . وَأَبُو عِيسَى مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ الصَّغِيرُ الطَّحَّانُ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْهُ . وَأَبُو عِيسَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ الْأَنْصَارِيُّ . وَأَبُو عِيسَى خَلَّادٌ الْقَارِئُ . وَأَبُو عِيسَى فُدَيْكُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقَيْسَرَانِيُّ ، رَوَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ . وَأَبُو عِيسَى سُلَيْمَانُ بْنُ كَيْسَانَ ، يُحَدِّثُ عَنْهُ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ . وَأَبُو عِيسَى يَحْيَى بْنُ رَافِعٍ ، سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، يَرْوِي عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَخِي خَالِدٍ . وَأَبُو عِيَاضٍ عَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ الْعَبْسِيُّ شَامِيٌّ . وَأَبُو عِيَاضٍ أَبَانُ بْنُ رَاشِدٍ السُّرُوجِيُّ ، يُحَدِّثُ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ . وَأَبُو عَيَّاشٍ الزُّهْرِيُّ زَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سَعْدٍ فِي بَيْعِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ . وَأَبُو عُيَيْنَةَ مُضَرُ بْنُ غَسَّانَ بْنِ مُضَرَ .
    حديث رقم: 1776 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 5392 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5390 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5393 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5391 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5394 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5395 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5398 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5397 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5399 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5400 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ؟ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ الْبَيْضَاءُ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

    (ما يكره من بيع التمر) (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار) مرسل. قال ابن عبد البر وصله داود بن قيس عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري (أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر مثلاً بمثل) مصدر في موضع الحال، أي موزونًا وفي رواية بالرفع (فقيل له: إن عاملك على خيبر) سواد بن غزية كما يأتي (يأخذ الصاع) من التمر الجيد (بالصاعين) من التمر الرديء (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوه لي فدعي له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأخذ الصاع بالصاعين فقال: يا رسول الله لا يبيعونني الجنيب) بفتح الجيم وكسر النون وإسكان التحتية فموحدة نوع من جيد التمر (بالجمع) بفتح الجيم وسكون الميم، تمر رديء مجموع من أنواع مختلفة (صاعًا بصاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:) لا تفعل (بع الجمع) التمر الرديء (بالدراهم ثم ابتع) اشتر (بالدراهم) تمرًا (جنيبًا) فلا يدخله الربا فنهاه عما فعل وعذره فلم يعنفه ولم يرد فعله السابق لأنه فعله باجتهاد قبل نزول آية الربا وقبل أن يتقدم إليه صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التفاضل ولذا سأله عن فعله ليعلمه بما أحدث الله فيه ولم يأمره بفسخه وجاء عن بلال وأبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم أمر برد هذا البيع قاله ابن عبد البر أي برد مثله بعد نزول النهي عن التفاضل فلا يخالف ما قبله بناء على تعدد القصة كما يأتي عنه في تاليه. (مالك عن عبد الحميد) بالمهملة ثم الميم، رواه يحيى وابن نافع وابن يوسف؛ وقال جمهور رواة الموطأ عبد المجيد بميم تليها جيم وهو المعروف وكذا ذكره البخاري والعقيلي وهو الصواب والحق الذي لا شك فيه والأول غلط قاله أبو عمر، (بن سهيل) بالتصغير، زوج الثريا بنت عبد الله الذي يقول فيه عمر بن ربيعة: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمان (بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري ثقة حجة روى عنه مالك وابن عيينة وسليمان بن بلال والدراوردي وله مرفوعًا في الموطأ هذا الحديث الواحد. (عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد) بكسر العين، سعد بسكونها، ابن مالك بن سنان (الخدري) الصحابي ابن الصحابي (وعن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر أو عمرو بن عامر قولان مرجحان قال أبو عمر: ذكر أبي هريرة لا يوجد في غير رواية عبد المجيد، وإنما المحفوظ عن أبي سعيد كما رواه قتادة عن ابن المسيب عنه ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد اهـ. وهي زيادة من ثقة غير منافية فليست بشاذة كما ادعاه بقوله المحفوظ إذ يقابله الشاذ ولذا لم يلتفت الشيخان لذلك ورويا الحديث، ومن اقتصر على أبي سعيد فقد قصر فلا يقضى به على من ذكرهما، وكأن أبا عمر استشعر هذا بعد ذلك، فقال في الاستذكار الحديث محفوظ عن أبي سعيد وأبي هريرة. (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً) هو سواد بخفة الواو، ابن غزية بمعجمتين بوزن عطية كما سماه الدراوردي عن عبد المجيد عند أبي عوانة والدارقطني (على خيبر) أي جعله أميرًا عليها (فجاءه بتمر جنيب) بجيم مفتوحة ونون مكسورة وتحتية ساكنة فموحدة، نوع من أغلى التمر قيل الكبيس وقيل: الطيب وقيل: الصلب وقيل: الذي خرج منه حشفه ورد به وقيل الذي لا يخلط بغيره (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا) الجنيب (بالصاعين) من الجمع كما زاده سليمان بن بلال عن عبد المجيد عند الشيخين (والصاعين) من الجنيب (بالثلاثة) من الجمع، وفي رواية بالثلاث بدون تاء وهما جائزان لأن الصاع يذكر ويؤنث (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل بع الجمع) بفتح فسكون، التمر الرديء المجموع من أنواع مختلفة (بالدراهم ثم ابتع) اشتر (بالدراهم) تمرًا (جنيبًا) ليكون صفقتين فلا يدخله الربا فليس هذا حيلة في بيع الربوي بجنسه متفاضلاً لأنه حرام بل توصل إلى تحصيل تملكه. وفي رواية سليمان بن بلال فقال: لا تفعلوا ولكن مثلاً بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان. قال ابن عبد البر: كل من روى عن عبد المجيد هذا الحديث ذكر آخره وكذلك الميزان سوى مالك، وهو أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل، سواء الطيب والدون، وأنه كله على اختلاف أنواعه واحد. وأما سكوت من سكت من الرواة عن فسخ البيع المذكور فلا يدل على عدم الوقوع. وقد ورد الفسخ من طريق أخرى عند مسلم فقال: هذا الربا فرده. ويحتمل تعدد القصة وأن التي لم يقع فيها الرد كانت قبل تحريم ربا الفضل اهـ. واحتج بالحديث من أجاز بيع الطعام من رجل بنقد ويبتاع منه بذلك النقد طعامًا قبل الافتراق وبعده لأنه لم يخص فيه بائع الطعام ولا مبتاعه من غيره. وبه قال الحنفي والشافعي ومنعه المالكية. وأجابوا: بأن الحديث مطلق لا يشمل ما ذكر فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به فيما عداها بإجماع الأصوليين، وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل وابتع ممن اشترى الجمع بل خرج الكلام غير متعرض لعين البائع من هو فلا يدل على المدعي. وقال ابن عبد البر: بيع التمر الجمع بالدراهم وشراء الجنيب بها من رجل واحد في وقت واحد يدخله ما يدخل الصرف في بيع الذهب بدراهم ويشتري بها ذهبًا من رجل واحد في وقت، والمراعى في ذلك كلمة واحدة فمالك يكره ذلك على أصله، وكل من قال بالذرائع كذلك وغيره يراعي السلامة في ذلك لا يفسخ بيعًا قد انعقد إلا بيقين وقصد اهـ. وذكر بعضهم أن الشافعية استدلوا به على جواز الحيلة في بيع الربوي بجنسه متفاضلاً بأن يبيعه من صاحبه بدراهم، أو عرض ويشتري منه بالدراهم، أو يقرض كل منهما صاحبه ويبريه، أو يتواهبا أو يهب الفاضل مالكه لصاحبه بعد شرائه منه ما عداه بما يساويه فكل هذا جائز إذا لم يشترط في بيعه وإقراضه وهبته ما يفعله الآخر نعم هي مكروهة إذا نويا ذلك لأن كل شرط أفسد التصريح به العقد يكره إذا نواه كما لو تزوج بشرط أن يطلق لم ينعقد فإن قصد ذلك كره ثم هذه الطرق ليست حيلاً في بيع الربوي بجنسه متفاضلاً لأنه حرام بل حيل في تمليكه لتحصيل ذلك ففي التعبير بذلك تسامح اهـ. ورواه البخاري هنا عن قتيبة وفي الوكالة عن عبد الله بن يوسف وفي المغازي عن إسماعيل ومسلم عن يحيى كلهم عن مالك به وتابعه سليمان بن بلال عند الشيخين. (مالك عن عبد الله بن يزيد) بتحتية قبل الزاي، المخزومي مولاهم المدني زاد الشافعي وأبو مصعب وغيرهما مولى الأسود بن سفيان (أن زيدًا أبا عياش) بتحتانية ومعجمة كنيته، واسم أبيه عياش المدني تابعي صدوق، نقل عن مالك أنه مولى سعد بن أبي وقاص وقيل إنه مولى بني مخزوم، قال أبو عمر زعم بعضهم أنه مجهول لا يعرف ولم يذكر إلا في هذا الحديث ولم يرو عنه إلا عبد الله بن يزيد هذا الحديث فقط. وقيل: بل روى عنه أيضًا عمران بن أنس وقيل: إن أبا عياش هو ابن عياش الزرقي، واسمه عند طائفة زيد بن الصامت صحابي صغير حفظ عنه صلى الله عليه وسلم وشهد معه بعض مشاهده اهـ. (أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن) بيع (البيضاء) أي الشعير كما ورد بوجه آخر ولا خلاف فيه عن مالك ووهم وكيع فقال عنه الذرة ولم يقله غيره والبيضاء عند العرب الشعير والسمرة عندهم البر، قاله أبو عمر. (بالسلت) بضم السين وإسكان اللام، حب بين الحنطة والشعير ولا قشر له كقشر الشعير فهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته، قاله الأزهري. وقال الجوهري: قيل إنه ضرب من الشعير لا قشر له ويكون في الغور والحجاز (فقال له سعد: أيتهما أفضل) قال مالك: أي أكثر في الكيل، ويدل له احتجاج سعد (فقال البيضاء) أي الشعير (فنهاه عن ذلك) أي بيعها بها متفاضلاً لتقاربهما في المنفعة والخلقة وغيرهما (وقال سعد) محتجًا لفتواه بالمنع: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لمن حوله كما في رواية: (أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم فنهى عن ذلك) لعدم التماثل فقاس سعد ما سئل عنه من الشعير والسلت على ما سئل عنه المصطفى من التمر بالرطب بجامع تقارب المنفعة.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ، بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ ‏.‏ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ‏.‏ وَقَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالُوا نَعَمْ ‏.‏ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Abdullah ibn Yazid that Zayd ibn Ayyash told him that he had once asked Sad ibn Abi Waqqas about selling white wheat for a type of good barley. Sad asked him which was the better and when he told him the white wheat, he forbade the transaction. Sad said, "I heard the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, being asked about selling dried dates for fresh dates, and the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, 'Do the dates diminish in size when they become dry?' When he was told that they did, he forbade that

    Zaid Abou Ayach a rapporté qu'il a demandé Sa'd Ibn Abi Waqas au sujet de l'échange de l'orge contre le seigle»? Sa'd lui dit: «lequel est plus valable»? Zaid répondit: «C'est bien l'orge». Sa'd le lui interdit et dit: «J'ai entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire au sujet de l'échange des dattes fraîches contre les sèches: «Les dattes fraîches, une fois séchées, perdront-elles de leurs poids»? On lui répondit que oui, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) interdit ce genre d'échange». Chapitre XIII De la «mouzabana» et «al-mouhaqala»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Abdullah bin Yazid] bahwa [Zaid Abu Ayyasy] mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah bertanya kepada [Sa'd bin Abu Waqqash] tentang hukum menjual gandum dengan sult (dua-duanya adalah sejenis gandum) . Sa'd bin Abu Waqqash lantas bertanya; "Di antara keduanya, mana yang lebih bagus?" Zaid menjawab; "Gandum." maka dia pun melarangnya. Kemudian Sa'd berkata; "Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang jual beli tamr (kurma kering) dengan ruthab (kurma basah) ." Maka beliau menanyakan; "Apakah jika kurma basah akan berkurang jika kering?" Mereka menjawab; "Ya." maka beliau pun melarangnya

    Abdullah b. Yezid (r.a)'den rivayete göre, Zeyd, Ebu Ayyaş'ın haber verdiğine göre bizzat kendisi Sa'd b. ebi Vakkas'a sült denilen hububat karşılığında arpanın satılıp satılamayacağını sormuştu da o da: "Hangisi daha değerlidir?" deyince "arpa" cevabını da alınca bu alışverişi yasakladı ve Sa'd şöyle dedi: "Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den işittim kendisine yaş hurma karşılığında kuru hurma alınmasının hükmü sorulduğunda: "Yaş hurma kuruyunca noksanlaşır mı?" buyurmuş onlar da: "Evet" cevabını verince onları bu alışverişten yasaklamışt1." Diğer tahric: Ebu Davud, Buyu'; Tirmizi, Buyu

    زید بن ابوعیاش سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا سعد بن ابی وقاص سے کہ جو کے غور اور حجاز میں پیدا ہوتا ہے کے بدلے میں بیچ سکتے ہیں انہوں نے کہا دونوں میں کونسا اچھا ہے بولے جو تو منع کیا اس سے اور سعد نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ خشک کھجور کو رطب بدلے میں بیچنا کیسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رطب جب سوکھ جاتا ہے تو وزن اس کا کم ہو جاتا ہے لوگوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ۔

    রেওয়ায়ত ২২. যায়দ আবু আয়্যাশ (রহঃ) সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এর নিকট প্রশ্ন করিলেন বেশি পেষা হয় নাই এমন যব (مسلمت)[1] এর বিনিময়ে সাদা বর্ণের যব বিক্রয় করা প্রসঙ্গে। সা'দ তাহার নিকট হইতে জানিতে চাহিলেন, উভয়ের মধ্যে কোনটি উত্তম? তিনি বলিলেন-সাদা যব উত্তম, সা’দ তাহাকে এইরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন-খুর্মার বিনিময়ে খেজুর বিক্রয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রশ্ন করা হইয়াছিল। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিলেন, খুর্মা শুকাইলে কমে কি না? তাহারা বলিলেন-হ্যাঁ (কমে)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন এইরূপ করিতে বারণ করিলেন।